نتائج البحث عن
«ما قتلت ، وإن كنت لقتله لكارها»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يومَ الفَتحِ: أَلَم تَرَ إلى ما صَنَع صاحِبُكم هلالُ بنُ أُميَّةَ لو قَتلتَ مؤمِنًا بِكافرٍ لَقتَلَه فَدُوه. فوَديناهُ وبَنو مُدْلجٍ مَعَنا فَجاؤوا بِغَنمٍ عُفرٍ لَم أرَ أَحسنَ مِنها أَموالًا وكانَت بَنو مُدْلجٍ حُلفاءَ بَني كَعبٍ في الجاهليَّةِ. .
وعدَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ غَزوةَ الهندِ ، فإن أدرَكْتُها أُنفِقُ فيها نَفسي ومالي ، وإن قُتِلْتُ كنتُ مِن أفضلَ الشُّهداءِ ، وإن رجَعتُ فأَنا أبو هُرَيْرةَ المحرَّرُ .
[يا رسول الله]، ما تقولُ في الهِجرةِ والجهادِ؟ قال: يا عبدَ اللهِ، ابدَأْ بنفْسِكَ فاغْزُها، وابدَأْ بنفْسِكَ فجاهِدْها؛ فإنَّكَ إنْ قُتِلْتَ فارًّا؛ بعَثَكَ اللهُ فارًّا، وإنْ قُتِلْتَ مُرائيًا؛ بعَثَكَ اللهُ مُرائيًا، وإنْ قُتِلْتَ صابرًا مُحتسِبًا؛ بعثَكَ اللهُ صابرًا مُحتسِبًا. .
إنَّ رجلًا نذر أنْ ينحرَ نفسَهُ إن نجَّاهُ اللهُ منْ عدوِّهِ، فسأل ابنَ عباسٍ ؟ فقال لهُ : سلْ مسروقًا، فسأَلهُ ؟ فقال لهُ : لا تنحرْ نفسَكَ ؛ فإنكَ إنْ كنتَ مؤمنًا قتَلْتَ نفسًا مؤمنةً، وإنْ كنتَ كافرًا تعجَّلْتَ إلى النارِ، واشترِ كبشًا فاذبحْهُ للمساكِينِ ؛ فإنَّ إسحاقَ خيرٌ منكَ، وفُدِيَ بكبشٍ، فأخبَر ابنَ عباسٍ، فقال : هكذا كنتُ أردتُ أنْ أُفتيكَ .
قتلتَ أبي وزوجي وعمي وأخِي ونِلتَ من قومِي ما نِلتَ ، فقلتُ: إن كانَ نبِيًّا فسَيُخْبِرُه الذِّرَاعُ ، وإن كانَ مَلِكًا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ .
ابتاع بنو الحارِثِ بنِ عامرِ بنِ نَوفَلٍ خُبَيبًا، وكان خُبَيبٌ هو قَتَل الحارِثَ بنَ عامرٍ يومَ بَدرٍ، فلَبِثَ خُبَيبٌ عندهم أسيرًا، حتى أجمَعوا لقَتْلِه، فاستعارَ مِن ابنةِ الحاِرِث مُوسَى يَستَحِدُّ بها فأعارَتْه فدَرَج بُنَيٌّ لها وهي غافِلةٌ، حتى أتَتْه فوجَدَتْه مُخْلِيًا وهو على فَخِذِه والموسى بيَدِه، ففَزِعَت فَزعةً عَرَفَها فيها، فقال: أتخشَينَ أن أقتُلَه؟ ما كنتُ لأفعَلَ ذلك .
عن عقبةَ بنِ الحارثِ قال : ما أنا قتلتُ خبيبًا لأني كنت أصغرَ من ذلك ، ولكن أبا ميسرةَ العبدري أخذ الحربةَ فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي وبالحربةِ ثم طعنه بها حتى قتلَه .
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها .
عن عديِّ بنِ حاتمٍ قلت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّا بأرضِ صيدٍ ولَنا كلابٌ نرسلُها فتأخذُ الصَّيدَ؟ فقالَ - عليهِ السَّلامُ -: كُل مِمَّا أمسَكْنَ عليكَ إلَّا أن يخالطَها كلبٌ من غيرِها؟ قلت: يا رسولَ اللَّهِ وإن قتَلَت، قال: وإن قتَلَت، قلتُ: وإن أَكَلَت، قال: وإن أَكَلَت .
عن أبي هريرةَ قالَ ابتاعَ بنو الحارثِ بنِ عامرِ بنِ نوفلٍ خُبَيبًا وكانَ خُبيبٌ هوَ قتلَ الحارثَ بنَ عامرٍ يومَ بدرٍ فلبثَ خُبيبٌ عندَهم أسيرًا حتَّى أجمعوا لقتلِهِ فاستعارَ منَ ابنة الحارثِ موسًى يَستحِدُّ بها فأعارتْهُ فدرجَ بُنيٌّ لها وهيَ غافلةٌ حتَّى أتتْهُ فوجدتْهُ مُخليًا وهوَ على فخذِهِ والموسى بيدِهِ ففزِعت فزعةً عرفها فيها فقالَ أتخشينَ أن أقتلَهُ ما كنتُ لأفعلَ ذلِكَ .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
عن صَفيَّةَ، قالت: أنا أوَّلُ امرأةٍ قَتَلَت رَجُلًا، كُنتُ في فارِعِ حسَّانَ بنِ ثابتٍ، فكان حسَّانُ معنا في النِّساءِ والصِّبيانِ. .
لا مزيد من النتائج