نتائج البحث عن
«ما كان بعد العشاء فهو ناشئة»· 15 نتيجة
الترتيب:
لابدَّ من صلاةٍ بلَيلٍ ولو حَلبَ شاةٍ ، وما كانَ بعدَ صلاةِ العشاءِ فَهوَ منَ اللَّيلِ .
لابُدَّ من صلاةٍ بليلٍ ، ولو حلبِ شاةٍ ، وما كان بعد صلاةِ العشاءِ فهو من اللَّيلِ .
لا بُدَّ من صلاةٍ بلَيْلٍ ولو حَلْبَ شاةٍ ، وما كان بعدَ صلاةِ العشاءِ فهو من الليلِ .
لا بدَّ منْ صلاةِ بالليلِ، ولو حلْبِ ناقةٍ، ولو حلْبِ شاةٍ، وما كان بعدَ صلاةِ العشاءِ الآخرةِ ؛ فهوَ منَ الليلِ . .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لا بدَّ من صلاةٍ بليلٍ ولو حلبَ شاةٍ وما كانَ بعدَ صلاةِ العشاءِ فهوَ منَ اللَّيلِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال لا بدَّ من صلاةٍ بليلٍ ولو حلْبَ شاةٍ ، وما كان بعدَ صلاةِ العشاءِ فهو من الليلِ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يأمرُنا أن يصلي أحدُنا كلَّ ليلةٍ بعد العشاءٍ المكتوبةِ ما قلَّ أو كثُرَ ويجعلها وترًا .
صَلَّيتُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَجدَتَينِ قَبلَ الظُّهرِ، وسَجدَتَينِ بَعدَ الظُّهرِ، وسَجدَتَينِ بَعدَ المَغرِبِ، وسَجدَتَينِ بَعدَ العِشاءِ، وسَجدَتَينِ بَعدَ الجُمُعةِ، فأمَّا المَغرِبُ والعِشاءُ ففي بَيتِه. وحَدَّثَتني أُختي حَفصةُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي رَكعَتَينِ خَفيفَتَينِ بَعدَ ما يَطلُعُ الفَجرُ، وكانَت ساعةً لا أدخُلُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها. قال ابنُ أبي الزِّنادِ عن موسى بنِ عُقبةَ عن نافعٍ: (بَعدَ العِشاءِ في أهلِه). تابَعَه كثيرُ بنُ فَرقَدٍ، وأيُّوبَ عن نافعٍ. .
أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ لا يدعُهمَا [الركعتَانِ بعدَ العشاءِ] .
كان تطوُّعُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ركعتينِ قبل الظهرِ وركعتينِ بعدها وركعتينِ بعد المغربِ وركعتينِ بعد العشاءِ قال : وأخبرتني حفصةُ أنَّهُ كان يُصلِّي ركعتينِ بعد طلوعِ الفجرِ .
كان تَطَوُّعُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَكعَتَينِ قَبلَ الظُّهرِ، ورَكعَتَينِ بعدَها، ورَكعَتَينِ بعدَ المَغرِبِ، ورَكعَتَينِ بعدَ العِشاءِ قال: وأخبَرَتْني حَفصَةُ: أنَّه كان يُصلِّي رَكعَتَينِ بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَجدبُ لنا السَّمَرَ بعدَ العِشاءِ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يجدِبُ لنا السَّمَرَ بعدَ العِشاءِ. .
أربعٌ بعدَ الظهرِ كعِدلِهنَّ بعد العشاءِ، وأربعٌ بعدَ العشاءِ كعِدلهنَّ منْ ليلةِ القدرِ .
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه. .
لا مزيد من النتائج