نتائج البحث عن
«ما كان في إفاقة المجنون من طلاق ، أو عتاقة ، أو قذف فهو جائز ، وما صنع وهو يجن»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عثمانَ أنه قال : ( كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ النشوانِ وطلاقَ المجنونِ ) .
لا طلاقَ فيما لا تملكْ ، ولا عتاقةَ فيما لا تملكْ .
أيْ رسولَ اللهِ أرأيتَ أُمورًا كنتُ أتحنَّثُ بها في الجاهليةِ من صدقةٍ، أو عَتاقَةٍ أو صلةِ رحِمٍ أفيها أجرٌ ؟ فقال رسولُ اللهِ عليه السلامُ : أسلَمتَ على ما أسلَفتَ من خيرٍ .
لا نذرَ إلَّا فيما أطيعَ اللَّهُ فيهِ ، ولا يَمين في قَطيعةِ رَحِمٍ ، ولا طلاقَ ولا عتاقةَ فيما لا تملِكُ .
أُتيَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بسَكرانَ، فقِيلَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه، فكان رَأيُ عُمَرَ أنْ يَجلِدَه وأنْ يُفرِّقَ بينَه وبينَها، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عُثمانَ أنَّ عُثمانَ قال: ليس للمَجنونِ ولا للسَّكرانِ طَلاقٌ، فقال عُمَرُ: هذا يُخبِرُني عن عُثمانَ، فجلَدَه ورَدَّ امرأتَه، قال الزُّهريُّ: فذَكَرتُه لرَجاءِ بنِ حَيْوةَ، فقال: قرَأَ علينا عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ كِتابًا مِن مُعاويةَ فيه السُّننُ: أنَّ كلَّ طَلاقٍ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَجنونِ. .
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه. .
كانَ يصلِّي جالسًا فيقرأُ وَهوَ جالسٌ ، فإذا بقى من قراءتِهِ قدرُ ما يَكونُ ثلاثينَ أو أربعينَ آيةً قامَ فقرأ وَهوَ قائمٌ ثمَّ رَكَعَ وسجدَ ، ثمَّ صنعَ في الرَّكعةِ الثَّانيةِ مثلَ ذلِكَ .
عنْ عروةَ بنِ الزُّبيرِ كان يقولُ : كلُّ طلاقٍ أو عتقٍ قبلَ الملكِ فهو باطلٌ .
قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ مات إبراهيمُ: ما كان مِن حُزنٌ في قلْبٍ أو عَينٍ، فإنَّما هي رَحمةٌ، وما كان مِن صَوتٍ أو يَدٍ، فهو مِن الشَّيطانِ. .
كلُّ مَعروفٍ صدَقةٌ ، وما أنفق الرَّجلُ على أهلِه ونفسِه فهوَ صدقةٌ ، وما وقَى بهِ عِرْضَه فهوَ صدَقةٌ ، وما أنفَق من نفَقةٍ ، فعلَى اللهِ خَلْفُها ، إلَّا ما كان في بُنيانٍ أو مَعصيةٍ . .
كلُّ مَعروفٍ صَدَقةٌ، وما أنفَقَ الرَّجُلُ على أهْلِه ونَفْسِه، فهو صَدَقةٌ، وما وَقَى به عِرضَه، فهو صَدَقةٌ، وما أنفَقَ من نَفَقةٍ، فعلَى اللهِ خَلَفُها، إلَّا ما كان في بُنْيانٍ أو مَعْصيةٍ. .
أنَّه قال لحكيمِ بنِ حزامٍ أسلمتَ على ما أسلفتَ من خيرٍ لمَّا قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم : أي رسولَ اللهِ أرأيتَ أمورًا كنتُ أتحنَّثُ بها في الجاهليَّةِ من صدقةٍ أو عتاقةٍ أو صلةِ رحمٍ فيها أجرٌ ؟ .
أنَّه قال لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيْ رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ أُمورًا كُنتُ أتَحَنَّثُ بها في الجاهِليَّةِ مِن صَدَقةٍ أو عَتاقةٍ أو صِلةِ رَحِمٍ، أفيها أجرٌ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أسلَمتَ على ما أسلَفتَ مِن خَيرٍ. .
مَن طلَّق ما لا يَملِكُ فلا طلاقَ له ، ومَن أعتَق ما لا يَملِكُ فلا عَتاقَةَ له ، ومَن نذَر فيما لا يَملِكُ فلا نَذرَ له ، ومَن حلَف على معصيةِ اللهِ فلا يمينَ له ، ومَن حلَف على قَطيعةِ رَحِمٍ فلا يمينَ له .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي جالسًا ، فيقرأُ وهو جالسٌ ، فإذا بقي من قراءتِه قدرُ ما يكونُ ثلاثين أو أربعين آيةً قام ، فقرأ وهو قائمٌ ، ثمَّ ركع وسجد ، ثمَّ صنع في الرَّكعةِ الثَّانيةِ مثلَ ذلك .
لا مزيد من النتائج