نتائج البحث عن
«ما كان من صداق فهو لها ، وما كان من غير الصداق فهو ميراث»· 14 نتيجة
الترتيب:
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه. .
ما كان من ميراثٍ قُسِمَ في الجاهليةِ فهو على قسمةِ الجاهليةِ وما كان من ميراثٍ أدركه الإسلامُ فهو على قسمةِ الإسلامِ .
ما كان من ميراثِ قسْمٍ في الجاهليةِ فهو على قسْمِ الجاهليةِ ، وما كان من ميراثٍ أدركهُ الإسلام فهو على قسْمةِ الإسلام .
ما كانَ من ميراثٍ قُسِمَ في الجاهليَّةِ ؛ فهو على قِسمةِ الجاهليَّةِ، وما كان من ميراثٍ أدركَه الإسلامُ ؛ فهو على قِسمةِ الإسلامِ .
ما كان من ميراثٍ قُسِمَ في الجاهليةِ فهو على قسمةِ الجاهليةِ ، وما كان من ميراثٍ أدركَهُ الإسلامُ ، فهو على قسمةِ الإسلامِ .
ما كان من ميراثِ قسمٍ في الجاهليةِ فهو على قسمةِ الجاهليةِ وما كان ميراثٌ أدركهُ الإسلامُ فهو على قسمةِ الإسلامِ .
ما لكَ مِن ميراثٍ قُسِم في الجاهليَّةِ فهو على قِسمتِه وما كان مِن ميراثٍ أدرَكه الإسلامُ فهو على قَسْمِ الإسلامِ .
ما كان مِن ميراثٍ قُسِم في الجاهليَّةِ فإنَّه على قِسمةِ الجاهليَّةِ وما كان مِن ميراثٍ أدرَكه الإسلامُ فهو على قَسْمِ الإسلامِ .
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَّةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ وأَحَقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُه وأختُه .
أيما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عصمةِ النكاحِ فهو لمنْ أُعطيهُ ، وأحقُ ما يُكْرِمُ عليهِ الرجلُ ابنتهُ وأختهُ .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ، أو حِباءٍ، أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لمَن أعصَمَهُ، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه وأُختُه. .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه .
أيُّما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أكرم الرجلُ عليه ابنتُه أو أختُه. .
لا مزيد من النتائج