نتائج البحث عن
«ما كان من قتل بسلاح عمد ؛ ففيه القود»· 14 نتيجة
الترتيب:
وإن قتلَ مسلمٌ كافر عمدا أضعفتُ ديتهُ لإزالةِ القودِ قضَى به عثمانَ .
ومن قُتِلَ له قَتيلٌ فأهْلُه بَيْنَ خِيرَتَينِ، إن أحبُّوا العَقْلَ، وإن أحبُّوا القَوَدَ. .
في العمدِ القِوَدُ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا، أو في رمْيِ حجرٍ أو سوطٍ أو عصًا، فعليه عقْلُ الخطأِ، ومَن قَتلَ عمدًا، فهو قوَدٌ، ومَن حالَ دونَه، فعليه لعنةُ اللهِ] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن قُتِلَ له قتيلٌ، فهو بخَيرِ النَّظَرينِ: إنْ أحَبَّ أخَذَ العَقْلَ، وإنْ أحَبَّ فله القَوَدُ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قال يومَ الفتحِ من قُتلَ لَهُ قتيلٌ فَهوَ بخيرِ النَّظرينِ إنَّ أحبَّ العقلَ أخذَ وإن أحبَّ فلَهُ القوَدُ .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ .
حديثُ صفةِ الدِّيةِ في عمدِ الخطأِ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ أو عَصَبيَّةٍ بحَجَرٍ أو سَوطٍ أو عَصًا، فعليه عَقلُ الخَطأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حال بَينَه وبَينَه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائكةِ والناسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ] .
عَن عُمَرَ، أنَّه قال: رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعطي القَوَدَ مِن نَفسِه، وأبا بَكرٍ يُعطي القَوَدَ مِن نَفسِه، وأنا أُعطي القَوَدَ مِن نَفسي .
ما كان بعلًا أو يسقى بسيلٍ أو نهرٍ عثَّرِيًّا ففيه العشرُ من كلِّ عشرةٍ واحدٌ وما سُقِي بالنضحِ والسواقي ففيه نصفُ العشرِ من كلِ عشرين واحدٌ .
ما كان بعلًا أو يُسقَى بسيلٍ أو نهرٍ أو عَثَريٍّ ففيه العُشرُ من كلِّ عشرةٍ واحدٌ ، وما سُقي بالنَّضحِ والسَّواقي ففيه نصفُ العُشرِ من كلِّ عشرين واحدٌ .
ما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا ففيه العُشْرُ، وما سُقِيَ بالقِرَبِ والدَّالِيَةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ. .
عن ابنِ عباسٍ قولِه فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قال كانت بنو إسرائيلَ إذا قُتِل منهم القتيلُ عمدًا لم يحلَّ لهم إلا القوَدُ وأُحِلَّ الدِّيَةُ لهذه الأمةِ فأُمِر هذا أن يتَّبعَ بمعروفٍ وأُمِرَ هذا أن يُؤدِّيَ بإحسانٍ ذلك تخفيفٌ من ربِّكم .
كان فيما اشترَطَ أهلُ مكَّةَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألَّا يَدخُلَها أحَدٌ مِن أصحابِه بسِلاحٍ، إلَّا سِلاحٌ في قِرابٍ. .
ما أخذَ في أكمامِه فاحتُملَ فثمنُه ومثلُه معَه وما كانَ منَ الجرينِ ففيهِ القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنِّ وإن أكلَ ولم يأخذ فليسَ عليهِ قالَ الشَّاةُ الحريسةُ منهنَّ يا رسولَ اللَّهِ قالَ ثمنُها ومثلُه معَه والنَّكالُ وما كانَ في المراحِ ففيهِ القطعُ إذا كانَ ما يأخذُ من ذلِك ثمنَ المجنِّ .
لا مزيد من النتائج