نتائج البحث عن
«ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد ، وفيه الدية على العاقلة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ قتلِ العمدِ ، ولا يقتلُ صاحبُه ، وذلك أن ينزعَ الشيطانُ بين الناسِ فيكون رميًا في عميَا ، في غيرِ ضغينةٍ ولا حملِ سلاحٍ .
مَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فإنَّه يُدفَعُ إلى أَولياءِ القتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوا، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، فذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه مِن شيءٍ فهو لهم، وذلك شديدُ العَقلِ، وعَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه؛ وذلك أنْ ينزَغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتكونَ دِماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ، ولا حَملِ سِلاحٍ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: -يعني- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، فمَن قُتِلَ على غيرِ ذلك، فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو بالشَّهرِ الحرامِ، ولِلحُرمةِ ولِلجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ: ثلاثونَ ابنةُ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةٌ، وعشْرةُ بَكارةٍ بني لَبونٍ ذُكورٍ. قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقيمُها على أهلِ القُرى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ، وكان يُقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ، رفَعَ في قيمتِها، وإذا هانتْ، نَقَصَ مِن قيمتِها، على عَهدِ الزَّمانِ ما كان، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، وعَدلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ البقرِ، في البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ الشَّاءِ، فألْفَيْ شاةٍ، وقَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه، بالعَقلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه، فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، خمسينَ مِن الإبلِ، أو عَدلَها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مِئةَ بقرةٍ، أو ألْفَ شاةٍ، والرِّجْلُ نِصفُ العَقلِ، واليدُ نِصفُ العَقلِ، والمَأمومةُ ثُلثُ العَقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ مِن الإبلِ، أو قيمَتُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو البقرِ، أو الشَّاءِ، والجائفةُ ثُلثُ العَقلِ، والمُنَقِّلةُ خَمسَ عشْرةَ مِن الإبلِ، والموضِحةُ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأسنانُ خَمسٌ مِن الإبلِ. .
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ .
مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، ومَن قُتِلَ على غيرِ ذلك فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو كالشَّهرِ الحرامِ لِلحُرمةِ والجِوارِ. .
من حَملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ولا رَصدَ بطريقٍ ومَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ فَهوَ شبهُ العمدِ وعقلُهُ مغلَّظٌ ولا يُقتَلُ صاحبُهُ وَهوَ كالشَّهرِ الحرامِ للحُرمةِ والجوارِ .
عقلُ شبهِ العمدِ مغلظٌ كعقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُه ، وذلك أن ينزوَ الشيطانُ بين الناسِ ، فتكونَ دماءٌ في غيرِ ضغينةٍ ولا حملِ سلاحٍ .
عَقلُ شبْهِ العمْدِ مُغَلَّظٌ ، مثلُ عَقلِ العمْدِ ، ولا يُقتَلُ صاحِبُه ، وذلك أنْ يَنزُوَ الشيطانُ فيكون دمًا بين الناسِ في غيرِ ضغينةٍ ، ولا حملِ سلاحٍ .
عَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغَلَّظٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحِبُه، وذلك أن يَنزوَ الشَّيطانُ فتَكونَ دِماءٌ بَينَ النَّاسِ في غَيرِ ضَغينةٍ ولا حَملِ سِلاحٍ. .
عقلُ شبهِ العمدِ مغلظٌ مثلَ عقلِ العمدِ ولا يٌقتلُ صاحبُه وذلك أن ينزُوَ الشيطانُ فتكونُ دماءٌ بين الناسِ في غيرِ ضغينةٍ ولا حملِ سلاحٍ. .
من قتلَ عمدًا ، دُفِعَ إلى أولياءِ القَتيلِ فإن شاءوا قَتَلوا وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ وذلِك ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً وذلِكَ عقلُ العَمدِ ما صولحوا عليهِ فَهوَ لَهم ، وذلِك تَشديدُ العقلِ .
عَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغَلَّظٌ مِثلَ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحِبُه، وذلك أن يَنزُوَ الشَّيطانُ بَينَ النَّاسِ، فيَكونَ رَميًا في عَمياءَ، في غَيرِ فِتنةٍ ولا سِلاحٍ .
عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغلَّظٌ، مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ، وذلك أن ينزُوَ الشَّيطانُ بين النَّاسِ فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا في غيرِ ضغينةٍ ولا حَمْلِ سلاحٍ. .
عَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغَلَّظٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحِبُه. وذلك أن يَنزوَ الشَّيطانُ فتَكونَ فِتنةٌ، فتَكونَ دِماءٌ بَينَ النَّاسِ في غَيرِ ضَغينةٍ ولا حَملِ سِلاحٍ. .
عقلُ شبهِ العمدِ مغلظٌ، مثلُ عقلِ العمدِ، ولا يُقتل صاحبُه، وذلك أن ينزوَ الشيطانُ بينَ الناسِ فتكون دماءٌ في عِمِّيَّا في غيرِ ضغينةٍ ولا حملِ سلاحٍ .
لا مزيد من النتائج