نتائج البحث عن
«ما كان من وجور أو سعوط في الحولين فإنه يحرم ، وما كان من بعد فإنه لا يحرم»· 11 نتيجة
الترتيب:
لا يحرِّمُ منَ الرَّضاعِ إلاَّ ما كانَ في الحَولينِ .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ ، أنَّهُ كانَ يقولُ : ما كانَ في الحولَينِ ، وإن كانَ مصَّةً واحدةً ، فَهوَ يحرِّمُ .
عن عائِشةَ: أنَّ عمَّها مِن الرَّضاعةِ يُسمَّى أفلَحُ، استأذَن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا تحتَجِبي عنه؛ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِن النَّسبِ. .
أنَّ عمَّها منَ الرَّضاعةِ يسمَّى أفلحَ استأذنَ عليها فحَجبتهُ، فأُخْبِرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: لا تَحتجبي منهُ ، فإنَّهُ يحرُمُ منَ الرَّضاعِ ما يحرُمُ منَ النَّسبِ .
عَن عائِشةَ، أنَّها أخبَرَتْه: أنَّ عَمَّها مِنَ الرَّضاعةِ يُسَمَّى أفلَحَ استَأذَنَ عليها فحَجَبَتْه، فأخبَرَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال لَها: لا تَحتَجِبي منه؛ فإنَّه يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ. .
الفجرُ فَجرانِ: فأمَّا الأوَّلُ فإنَّهُ لا يُحرِّمُ الطَّعامَ، ولا يُحِلُّ الصَّلاةَ، وأمَّا الثَّاني فإنَّهُ يحرِّمُ الطَّعامَ، ويحِلُّ الصَّلاةَ .
الفَجرُ فَجْرانِ: فأمَّا الأوَّلُ فإنَّه لا يُحَرِّمُ الطَّعامَ، ولا يُحِلُّ الصَّلاةَ، وأمَّا الثَّاني فإنَّه يُحَرِّمُ الطَّعامَ، ويُحِلُّ الصَّلاةَ. .
لا يُحرِّمُ الحلالُ الحرامَ إنما يحرمُ ما كان من نكاحٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُريدَ على ابنةِ حمزةَ أن يَتزَوَّجَها فقال : إنَّها ابنةُ أخي من الرضاعةِ فإنه يَحرمُ من الرضاعةِ ما يَحرمُ من النسبِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُريدَ على ابنةِ حَمزَةَ أنْ يتزَوَّجَها، فقال: إنَّها ابنةُ أَخي مِن الرَّضاعَةِ؛ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ. .
لا يُحرِّمُ الحلالَ الحرامُ إنما يُحرِّمُ ما كان من نكاحٍ حلالٍ .
لا مزيد من النتائج