نتائج البحث عن
«ما كان من يد بيد فلا بأس وما كان من نسيئة فلا يصلح»· 19 نتيجة
الترتيب:
باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقُلْت : سبحان الله، أيصلح هذا ؟ فقال : سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق، فما عابها علي أُحُدٍ، فسألت البراء بن عازب فقال : قدم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع ، فقال : ( ما كان يد بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح ) . والق زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثله . وقال سفيان مرة : فقال : قدم علينا النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع، وقال : نسيئة إلى الموسم، أو الحج .
باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقُلْت : سبحان الله، أيصلح هذا ؟ فقال : سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق ، فما عابها علي أُحُدٍ، فسألت البراء بن عازب فقال : قدم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال : ( ما كان يد بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح ) . والق زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثله . وقال سفيان مرة : فقال : قدم علينا النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع، وقال : نسيئة إلى الموسم، أو الحج .
باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقُلْت : سبحان الله، أيصلح هذا ؟ فقال : سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق، فما عابها علي أُحُدٍ، فسألت البراء بن عازب فقال : قدم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال : ( ما كان يد بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح ) . والق زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثله . وقال سفيان مرة : فقال : قدم علينا النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع، وقال : نسيئة إلى الموسم، أو الحج .
باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقُلْت : سبحان الله ، أيصلح هذا ؟ فقال : سبحان الله ، والله لقد بعتها في السوق، فما عابها علي أُحُدٍ، فسألت البراء بن عازب فقال : قدم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال : ( ما كان يد بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح ) . والق زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثله . وقال سفيان مرة : فقال : قدم علينا النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع، وقال : نسيئة إلى الموسم، أو الحج .
إن كان يدًا يبدٍ فلا بأسَ ، وإن كان نَسِيئَةً فلا يَصْلُحُ. .
عَنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ وزَيدِ بنِ أرقَمَ فقالا: كُنَّا تاجِرَينِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الصَّرفِ، فقال: إن كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، وإن كان نَسيئةً فلا يَصلُحُ .
قَدِمَ علينا النبيُّ صلى الله عليه و سلم المدينةَ ونحن نبيعُ هذا البيعَ [ يعني وَرِقًا بنَسِيئَةٍ ] فقال: ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ ، وما كان نَسِيئَةً فهو رِبًا. .
«إذا كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، إذا كان دَينًا فلا يَصلُحُ» .
[عن] أبي المنهالِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مُطعِمٍ، قال: باعَ شَريكٌ لي دَراهِمَ في السُّوقِ نَسيئةً، فقُلتُ: سُبحانَ اللهِ! أيَصلُحُ هذا؟ فقال: سُبحانَ اللهِ! واللهِ لقد بعتُها في السُّوقِ، فما عابَه أحَدٌ، فسَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونَحنُ نَتَبايَعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فليسَ به بَأسٌ، وما كان نَسيئةً فلا يَصلُحُ، والقَ زَيدَ بنَ أرقَمَ فاسألْه؛ فإنَّه كان أعظَمَنا تِجارةً، فسَألتُ زَيدَ بنَ أرقَمَ فقال: مِثلَه [وفي رِوايةٍ]: قدِمَ علينا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَتَبايَعُ، وقال: نَسيئةً إلى المَوسِمِ أوِ الحَجِّ. .
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: ما اختلَفَتْ ألوانُهُ مِنَ الطَّعامِ فلا بَأسَ به يَدًا بيَدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبيبُ بالشَّعيرِ، وكرِهَهُ نَسيئةً. .
عن أبي المِنهالِ، قال: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسيئةٍ إلى المَوسِمِ أو إلى الحَجِّ، فجاءَ إليَّ فأخبَرَني، فقُلتُ: هذا أمرٌ لا يَصلُحُ، قال: قد بعتُه في السُّوقِ، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ أحَدٌ، فأتَيتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فسَألتُه، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَبيعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ به، وما كان نَسيئةً فهو رِبًا، وائتِ زَيدَ بنَ أرقَمَ؛ فإنَّه أعظَمُ تِجارةً مِنِّي، فأتَيتُه فسَألتُه، فقال مِثلَ ذلك. .
حديث الصَّرْفِ [يعني حديث: عن أبي المنهال قال: بَاعَ شَرِيكٌ لي وَرِقًا بنَسِيئَةٍ إلى المَوْسِمِ ، أَوْ إلى الحَجِّ، فَجَاءَ إلَيَّ فأخْبَرَنِي، فَقُلتُ: هذا أَمْرٌ لا يَصْلُحُ، قالَ: قدْ بعْتُهُ في السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فأتَيْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: قَدِمَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هذا البَيْعَ، فَقالَ: ما كانَ يَدًا بيَدٍ فلا بَأْسَ به، وَما كانَ نَسِيئَةً فَهو رِبًا، وَائْتِ زَيْدَ بنَ أَرْقَمَ، فإنَّه أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فأتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: مِثْلَ ذلكَ.] .
الحيوانُ واحدٌ باثنين لا بأسَ به يدًا بيدٍ ولا يصلحُ نسيئةً وفي لفظٍ ولا خيرَ فيه نسيئةً وفي لفظٍ آخرَ وكرِهَه نسيئةً. .
الحيوانُ اثنان بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئةً ولا بأس به يدًا بيدٍ .
لا يصلحُ الحيَوانُ بالحيَوانِ اثنانِ بواحدٍ نسيئةً ولا بأسَ به يدًا بيدٍ .
كُنَّا تاجِرَينِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الصَّرفِ، فقال: إن كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، وإن كان نَساءً فلا يَصلُحُ. .
حدَّثني مَن سمِع ابنَ عباسٍ سُئِل عن بعيرٍ ببعيرَينِ نَسيئةً. قال : الزيادةُ يُصلَحُ بعضُها ببعضٍ ، فأما لحمٌ موضوعٌ فلا بأسَ به .
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا .
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا .
لا مزيد من النتائج