حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ما كان من يد بيد فلا بأس وما كان من نسيئة فلا يصلح»· 19 نتيجة

الترتيب:
باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقُلْت : سبحان الله، أيصلح هذا ؟ فقال : سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق، فما عابها علي أُحُدٍ، فسألت البراء بن عازب فقال : قدم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع ، فقال : ( ما كان يد بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح ) . والق زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثله . وقال سفيان مرة : فقال : قدم علينا النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع، وقال : نسيئة إلى الموسم، أو الحج .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3939
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقُلْت : سبحان الله، أيصلح هذا ؟ فقال : سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق ، فما عابها علي أُحُدٍ، فسألت البراء بن عازب فقال : قدم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال : ( ما كان يد بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح ) . والق زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثله . وقال سفيان مرة : فقال : قدم علينا النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع، وقال : نسيئة إلى الموسم، أو الحج .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3939
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقُلْت : سبحان الله، أيصلح هذا ؟ فقال : سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق، فما عابها علي أُحُدٍ، فسألت البراء بن عازب فقال : قدم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال : ( ما كان يد بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح ) . والق زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثله . وقال سفيان مرة : فقال : قدم علينا النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع، وقال : نسيئة إلى الموسم، أو الحج .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3939
الحُكم
صحيح[صحيح]
باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقُلْت : سبحان الله ، أيصلح هذا ؟ فقال : سبحان الله ، والله لقد بعتها في السوق، فما عابها علي أُحُدٍ، فسألت البراء بن عازب فقال : قدم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال : ( ما كان يد بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح ) . والق زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثله . وقال سفيان مرة : فقال : قدم علينا النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع، وقال : نسيئة إلى الموسم، أو الحج .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3939
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
إن كان يدًا يبدٍ فلا بأسَ ، وإن كان نَسِيئَةً فلا يَصْلُحُ. .
الراوي
البراء بن عازب وزيد بن أرقم
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4590
الحُكم
صحيحصحيح
عَنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ وزَيدِ بنِ أرقَمَ فقالا: كُنَّا تاجِرَينِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الصَّرفِ، فقال: إن كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، وإن كان نَسيئةً فلا يَصلُحُ .
الراوي
زيد بن أرقم والبراء بن عازب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 19317
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
قَدِمَ علينا النبيُّ صلى الله عليه و سلم المدينةَ ونحن نبيعُ هذا البيعَ [ يعني وَرِقًا بنَسِيئَةٍ ] فقال: ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ ، وما كان نَسِيئَةً فهو رِبًا. .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4589
الحُكم
صحيحصحيح
«إذا كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، إذا كان دَينًا فلا يَصلُحُ» .
الراوي
زيد بن أرقم، والبراء بن عازب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 19330
الحُكم
صحيحصحيح
[عن] أبي المنهالِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مُطعِمٍ، قال: باعَ شَريكٌ لي دَراهِمَ في السُّوقِ نَسيئةً، فقُلتُ: سُبحانَ اللهِ! أيَصلُحُ هذا؟ فقال: سُبحانَ اللهِ! واللهِ لقد بعتُها في السُّوقِ، فما عابَه أحَدٌ، فسَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونَحنُ نَتَبايَعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فليسَ به بَأسٌ، وما كان نَسيئةً فلا يَصلُحُ، والقَ زَيدَ بنَ أرقَمَ فاسألْه؛ فإنَّه كان أعظَمَنا تِجارةً، فسَألتُ زَيدَ بنَ أرقَمَ فقال: مِثلَه [وفي رِوايةٍ]: قدِمَ علينا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَتَبايَعُ، وقال: نَسيئةً إلى المَوسِمِ أوِ الحَجِّ. .
الراوي
البراء بن عازب وزيد بن أرقم
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3939
الحُكم
صحيح[صحيح]
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: ما اختلَفَتْ ألوانُهُ مِنَ الطَّعامِ فلا بَأسَ به يَدًا بيَدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبيبُ بالشَّعيرِ، وكرِهَهُ نَسيئةً. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/380
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] نعيم بن حماد، وإن كان فيه كلام من جهة حفظه متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
عن أبي المِنهالِ، قال: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسيئةٍ إلى المَوسِمِ أو إلى الحَجِّ، فجاءَ إليَّ فأخبَرَني، فقُلتُ: هذا أمرٌ لا يَصلُحُ، قال: قد بعتُه في السُّوقِ، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ أحَدٌ، فأتَيتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فسَألتُه، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَبيعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ به، وما كان نَسيئةً فهو رِبًا، وائتِ زَيدَ بنَ أرقَمَ؛ فإنَّه أعظَمُ تِجارةً مِنِّي، فأتَيتُه فسَألتُه، فقال مِثلَ ذلك. .
الراوي
البراء بن عازب وزيد بن أرقم
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1589
الحُكم
صحيح[صحيح]
حديث الصَّرْفِ [يعني حديث: عن أبي المنهال قال: بَاعَ شَرِيكٌ لي وَرِقًا بنَسِيئَةٍ إلى المَوْسِمِ ، أَوْ إلى الحَجِّ، فَجَاءَ إلَيَّ فأخْبَرَنِي، فَقُلتُ: هذا أَمْرٌ لا يَصْلُحُ، قالَ: قدْ بعْتُهُ في السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فأتَيْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: قَدِمَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هذا البَيْعَ، فَقالَ: ما كانَ يَدًا بيَدٍ فلا بَأْسَ به، وَما كانَ نَسِيئَةً فَهو رِبًا، وَائْتِ زَيْدَ بنَ أَرْقَمَ، فإنَّه أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فأتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: مِثْلَ ذلكَ.] .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/277
الحُكم
ضعيفغريب من حديث قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار وسليمان بن أبي مسلم الأحول عن أبي المنهال، تفرد به أبو مريم عبد الغفار بن القاسم عن قيس. ورواه عثمان بن أبي الأسود عن سليمان فقال: عن أبي المنهال عن عبد الرحمن بن مطعم عن البراء والصحيح عن أبي المنهال عن البراء وتفرد به عثمان عن سليمان
الحيوانُ واحدٌ باثنين لا بأسَ به يدًا بيدٍ ولا يصلحُ نسيئةً وفي لفظٍ ولا خيرَ فيه نسيئةً وفي لفظٍ آخرَ وكرِهَه نسيئةً. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن باز
المصدر
حاشية بلوغ المرام لابن باز · 507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف وقد عنعن
الحيوانُ اثنان بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئةً ولا بأس به يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 9/211
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه الرواية في غاية الضعف
لا يصلحُ الحيَوانُ بالحيَوانِ اثنانِ بواحدٍ نسيئةً ولا بأسَ به يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 3/433
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية الحجاج بن أرطاة
كُنَّا تاجِرَينِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الصَّرفِ، فقال: إن كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، وإن كان نَساءً فلا يَصلُحُ. .
الراوي
البراء بن عازب وزيد بن أرقم
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2060
الحُكم
صحيح[صحيح]
حدَّثني مَن سمِع ابنَ عباسٍ سُئِل عن بعيرٍ ببعيرَينِ نَسيئةً. قال : الزيادةُ يُصلَحُ بعضُها ببعضٍ ، فأما لحمٌ موضوعٌ فلا بأسَ به .
الراوي
يحيى بن أبي كثير
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/307
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3349
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج