نتائج البحث عن
«مباشرة الرجل أخته أو أمه شعبة من الزنى .»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا رضي اللهُ عنهُ كان يُوَرِّثُ المجوسَ من الوَجهينِ جميعًا إذا كانت أمُّهُ امرأتُهُ أو أختُه أو ابنتُه .
ينزِلُ الدَّجَّالُ هذه السَّبِخةَ فيكونُ أكثَرُ مَن يخرُجُ إليه النِّساءَ حتَّى إنَّ الرَّجُلَ يعمِدُ إلى حبيبتِه إمَّا أمِّه أو أختِه أو زوجتِه فيُشدِّدُ رِباطَها أو تلحَقُ به قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ يُسلَّطونَ عليه وعلى شيعتِه وشيعتُه اليهودُ فيقتُلوهم حتَّى إنَّ أحَدَهم لَيستتِرُ بالحجَرِ أوِ الشَّجَرِ فيقولُ الحجَرُ أوِ الشَّجرُ يا مُؤمِنُ هذا ورائي يهوديٌّ فاقتُلْه .
عَن عَليٍّ: أنَّه كان يورِّثُه مِنَ الوجهَينِ؛ نحو [إذا أسلَمَ المَجوسيُّ، وابنةُ الرَّجُلِ امرَأتُه، أو أُختُه أُمُّه، نَظَرنا إلى أعظَمِ النَّسَبَينِ فورَّثناها به، وألقَينا الآخَرَ، وأعظَمُهما أثبَتُهما بكُلِّ حالٍ، وإذا كانت أُمٌّ أُختًا ورَّثناها بأنَّها أُمٌّ، وذلك أنَّ الأُمَّ قد تَثبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأُختُ قد تَزولُ، وهَكَذا جَميعُ فرائِضِهم على هَذِه المَنازِلِ] .
الغِيبةُ أشدُّ منَ الزنى، قالوا : يا رسولَ اللهِ وكيف الغيبةُ أشدُّ منَ الزنى ؟ قال : إنَّ الرجلَ لَيزني فيتوبُ، فيتوبُ اللهُ عليهِ وفي روايةٍ : فيتوبُ فيغفرُ اللهُ لهُ - ؛ وإنَّ صاحبَ الغِيبةِ لا يغفرُ لهُ، حتى يغفرَها لهُ صاحبُهُ . .
عن ابنِ مَسعودٍ [أنَّه كان يورِّثُه مِنَ الوجهَينِ]؛ نحو [إذا أسلَمَ المَجوسيُّ، وابنةُ الرَّجُلِ امرَأتُه، أو أُختُه أُمُّه، نَظَرنا إلى أعظَمِ النَّسَبَينِ فورَّثناها به، وألقَينا الآخَرَ، وأعظَمُهما أثبَتُهما بكُلِّ حالٍ، وإذا كانت أُمٌّ أُختًا ورَّثناها بأنَّها أُمٌّ، وذلك أنَّ الأُمَّ قد تَثبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأُختُ قد تَزولُ، وهَكَذا جَميعُ فرائِضِهم على هَذِه المَنازِلِ] .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ [أنَّه كان يورِّثُه مِنَ الوجهَينِ]؛ نحو [إذا أسلَمَ المَجوسيُّ، وابنةُ الرَّجُلِ امرَأتُه، أو أُختُه أُمُّه، نَظَرنا إلى أعظَمِ النَّسَبَينِ فورَّثناها به، وألقَينا الآخَرَ، وأعظَمُهما أثبَتُهما بكُلِّ حالٍ، وإذا كانت أُمٌّ أُختًا ورَّثناها بأنَّها أُمٌّ، وذلك أنَّ الأُمَّ قد تَثبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأُختُ قد تَزولُ، وهَكَذا جَميعُ فرائِضِهم على هَذِه المَنازِلِ] .
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه. .
ما استُحلَّ به فرجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وما أُكرم به أبوها أو أخوها بعد عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحقُّ ما أُكرم به الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذا أحلَّت امرأةُ الرَّجلِ . أو ابنتُهُ . أو أختُهُ لَهُ جاريتَها فليُصبْها وَهيَ لَها فليجعل بِهِ بينَ ورْكَيها .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ .
أن عُمَرَ استشار النَّاس في إملاصِ المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى فيها بغُرَّةٍ؛ عَبدٍ أو أَمَةٍ، فقال: ائتِنِي بمن يشهَدُ معك، فأتاه بمحمَّد بنِ مَسْلَمة، وفي زيادة: فشَهِدَ له. يعني: ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امرأتِه .
أنَّ عمرَ استشار الناسَ في إملاصِ المرأةِ، فقال المغيرةُ بنُ شعبةَ : شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى فيها بغُرةِ عبدٍ أو أمةٍ . فقال : ائْتني بمن يشهدُ معك، فأتاه بمحمدِ بنِ مَسلمةَ، وفي زيادةٍ : فشهد لهُ – يعني ضْربَ الرجلِ بطنَ امرأتِه - .
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن الشغارِ قال : قلت لنافعٍ ما الشغارُ ؟ قال : يزوجُ الرجلُ ابنتَه ويتزوجُ ابنتَه ويزوجُ الرجلُ أختَه ويتزوجُ أختَه بغيرِ صَداقٍ .
لا مزيد من النتائج