حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«مباشرة الرجل أخته أو أمه شعبة من الزنى .»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عليًّا رضي اللهُ عنهُ كان يُوَرِّثُ المجوسَ من الوَجهينِ جميعًا إذا كانت أمُّهُ امرأتُهُ أو أختُه أو ابنتُه .
الراوي
يحيى بن الجزار
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/260
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة متروك
ينزِلُ الدَّجَّالُ هذه السَّبِخةَ فيكونُ أكثَرُ مَن يخرُجُ إليه النِّساءَ حتَّى إنَّ الرَّجُلَ يعمِدُ إلى حبيبتِه إمَّا أمِّه أو أختِه أو زوجتِه فيُشدِّدُ رِباطَها أو تلحَقُ به قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ يُسلَّطونَ عليه وعلى شيعتِه وشيعتُه اليهودُ فيقتُلوهم حتَّى إنَّ أحَدَهم لَيستتِرُ بالحجَرِ أوِ الشَّجَرِ فيقولُ الحجَرُ أوِ الشَّجرُ يا مُؤمِنُ هذا ورائي يهوديٌّ فاقتُلْه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 4/246
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن محمد بن طلحة إلا محمد بن إسحاق تفرد به محمد بن المعلى
عَن عَليٍّ: أنَّه كان يورِّثُه مِنَ الوجهَينِ؛ نحو [إذا أسلَمَ المَجوسيُّ، وابنةُ الرَّجُلِ امرَأتُه، أو أُختُه أُمُّه، نَظَرنا إلى أعظَمِ النَّسَبَينِ فورَّثناها به، وألقَينا الآخَرَ، وأعظَمُهما أثبَتُهما بكُلِّ حالٍ، وإذا كانت أُمٌّ أُختًا ورَّثناها بأنَّها أُمٌّ، وذلك أنَّ الأُمَّ قد تَثبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأُختُ قد تَزولُ، وهَكَذا جَميعُ فرائِضِهم على هَذِه المَنازِلِ] .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12690
الحُكم
ضعيفضعيف
الغِيبةُ أشدُّ منَ الزنى، قالوا : يا رسولَ اللهِ وكيف الغيبةُ أشدُّ منَ الزنى ؟ قال : إنَّ الرجلَ لَيزني فيتوبُ، فيتوبُ اللهُ عليهِ وفي روايةٍ : فيتوبُ فيغفرُ اللهُ لهُ - ؛ وإنَّ صاحبَ الغِيبةِ لا يغفرُ لهُ، حتى يغفرَها لهُ صاحبُهُ . .
الراوي
أبو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 4801
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف جداً
عن ابنِ مَسعودٍ [أنَّه كان يورِّثُه مِنَ الوجهَينِ]؛ نحو [إذا أسلَمَ المَجوسيُّ، وابنةُ الرَّجُلِ امرَأتُه، أو أُختُه أُمُّه، نَظَرنا إلى أعظَمِ النَّسَبَينِ فورَّثناها به، وألقَينا الآخَرَ، وأعظَمُهما أثبَتُهما بكُلِّ حالٍ، وإذا كانت أُمٌّ أُختًا ورَّثناها بأنَّها أُمٌّ، وذلك أنَّ الأُمَّ قد تَثبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأُختُ قد تَزولُ، وهَكَذا جَميعُ فرائِضِهم على هَذِه المَنازِلِ] .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12691
الحُكم
ضعيفضعيف
عن زيدِ بنِ ثابتٍ [أنَّه كان يورِّثُه مِنَ الوجهَينِ]؛ نحو [إذا أسلَمَ المَجوسيُّ، وابنةُ الرَّجُلِ امرَأتُه، أو أُختُه أُمُّه، نَظَرنا إلى أعظَمِ النَّسَبَينِ فورَّثناها به، وألقَينا الآخَرَ، وأعظَمُهما أثبَتُهما بكُلِّ حالٍ، وإذا كانت أُمٌّ أُختًا ورَّثناها بأنَّها أُمٌّ، وذلك أنَّ الأُمَّ قد تَثبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأُختُ قد تَزولُ، وهَكَذا جَميعُ فرائِضِهم على هَذِه المَنازِلِ] .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12692
الحُكم
ضعيفضعيف
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 379
الحُكم
ضعيفضعيف
ما استُحلَّ به فرجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وما أُكرم به أبوها أو أخوها بعد عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحقُّ ما أُكرم به الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2818
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الحجاج لين وعبد الواحد في حفظه شيء فالحديث متماسك
قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذا أحلَّت امرأةُ الرَّجلِ . أو ابنتُهُ . أو أختُهُ لَهُ جاريتَها فليُصبْها وَهيَ لَها فليجعل بِهِ بينَ ورْكَيها .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/257
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ .
الراوي
عائشة ومكحول
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/287
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس
أن عُمَرَ استشار النَّاس في إملاصِ المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى فيها بغُرَّةٍ؛ عَبدٍ أو أَمَةٍ، فقال: ائتِنِي بمن يشهَدُ معك، فأتاه بمحمَّد بنِ مَسْلَمة، وفي زيادة: فشَهِدَ له. يعني: ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امرأتِه .
الراوي
المغيرة بن شعبة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4570
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ عمرَ استشار الناسَ في إملاصِ المرأةِ، فقال المغيرةُ بنُ شعبةَ : شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى فيها بغُرةِ عبدٍ أو أمةٍ . فقال : ائْتني بمن يشهدُ معك، فأتاه بمحمدِ بنِ مَسلمةَ، وفي زيادةٍ : فشهد لهُ – يعني ضْربَ الرجلِ بطنَ امرأتِه - .
الراوي
المغيرة بن شعبة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4570
الحُكم
صحيحصحيح دون الزيادة
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 8/352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتكلم في إسناده
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن الشغارِ قال : قلت لنافعٍ ما الشغارُ ؟ قال : يزوجُ الرجلُ ابنتَه ويتزوجُ ابنتَه ويزوجُ الرجلُ أختَه ويتزوجُ أختَه بغيرِ صَداقٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/315
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج