نتائج البحث عن
«متعتان إحداهما يقضي بها السلطان ، والأخرى حق من المتقين ، من طلق قبل أن يفرض»· 14 نتيجة
الترتيب:
لما ولي عُمرُ بنُ الخطَّابِ ، رضي اللهُ عنه ، خطَب الناسَ فقال : إنَّ القرآنَ هو القرآنُ ، وإنَّ الرسولَ هو الرسولُ ، وإنما كانتْ مُتعَتانِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : فأنا أَنهى الناسَ عنهما وأُعاقِبُ عليهِما إحداهما متعةُ الحجِّ ، فافصِلوا حجَّكم مِن عمرتِكم فإنه أتمُّ لحجِّكم وأتمُّ لعمرتِكم ، والأُخرى : متعةُ النساءِ ، فلا أقدرُ على رجلٍ تزوَّج امرأةً إلى أجلٍ إلا غيبتَه في الحجارةِ .
عن أبي نَضرةَ، قال: قُلتُ لجابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ يَنهى عَنِ المُتعةِ، وإنَّ ابنَ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بها. قال: فقال لي: على يَدَيَّ جَرى الحَديثُ، تَمَتَّعنا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال عَفَّانُ: ومَعَ أبي بَكرٍ- فلَمَّا وليَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ، فقال: «إنَّ القُرآنَ هو القُرآنُ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الرَّسولُ، وإنَّهما كانَتا مُتعَتانِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إحداهما مُتعةُ الحَجِّ، والأُخرى مُتعةُ النِّساءِ». .
عن أبي نضرة، قال: قُلْتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ رضِيَ اللهُ عنهما يَنهَى عنِ المُتعةِ، وإنَّ ابنَ عبَّاسٍ يَأمُرُ بها؟ قال: فقال لي: على يَدَيَّ جَرَى الحديثُ؛ تَمتَّعْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال عَفَّانُ: ومع أبي بكرٍ- فلمَّا وَلِيَ عُمرُ رضِيَ اللهُ عنه خطَبَ الناسَ، فقال: إنَّ القُرآنَ هو القُرآنُ، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الرَّسولُ، وإنَّهما كانَتَا مُتعَتانِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إحداهُما مُتْعةُ الحجِّ، والأُخرى مُتعةُ النِّساءِ . .
أَثَرُ: وإنْ كانت إحْداهما حُرَّةً، والأخرى أَمَةً، فللحُرَّةِ الثُّلُثانِ من القَسْمِ، وللأَمَةِ الثُّلُثُ. .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
غَيْرَتانِ: إحْداهما يُحِبُّها اللهُ، والأُخرى يُبغِضُها اللهُ، ومَخِيلَتانِ: إحداهما يُحِبُّها اللهُ، والأُخرى يُبغِضُها اللهُ؛ الغَيْرةُ في الرِّيبةِ يُحِبُّها اللهُ، والغَيرةُ في غَيرِه يُبغِضُها اللهُ، والمَخِيلةُ إذا تَصَدَّقَ الرجُلُ يُحِبُّها اللهُ، والمَخِيلةُ في الكِبْرِ يُبغِضُها اللهُ. .
مَن تَطَهَّرَ في بَيتِه، ثُمَّ مَشى إلى بَيتٍ مَن بُيوتِ اللهِ ليَقضيَ فريضةً مِن فرائِضِ اللهِ، كانَت خَطوتاه إحداهما تَحُطُّ خَطيئةً، والأُخرى تَرفَعُ دَرَجةً. .
مَن تطهَّر في بيتِه ثمَّ مشى إلى بيتٍ مِن بيوتِ اللهِ ليقضيَ فريضةً مِن فرائضِ اللهِ كان خُطوتاه: إحداهما تحُطُّ خطيئةً والأخرى ترفَعُ درجةً .
مَنْ تَطَهَّرَ في بيْتِهِ ثُمَّ مشى إلى بيتٍ من بيوتِ اللهِ ، ليَقْضِيَ فريضَةً مِنْ فرائِضِ اللهِ ، كانتْ خطواتُهُ إحداهما تحطُّ خطيئَةً ، والأخرى ترفَعُ درجَةً .
خَرَجَ علينا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفي يَدَيه صُرَّتانِ إحداهما من ذَهَبٍ، والأُخرى مِن حَريرٍ، فقال: هَذانِ حَرامٌ على الذُّكورِ مِن أُمَّتي، حَلالٌ للإناثِ .
خرج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفي يدِه صرتانِ إحداهما من ذهبٍ والأخرَى من حريرٍ فقال هذانِ حرامٌ على الذكورِ من أمتي حلالٌ للإناثِ .
غَيْرَتانِ إحداهُما يحبُّها اللَّهُ والأُخرى يبغضُها اللَّه تعالى ومَخيَلتانِ إحداهُما يحبُّها اللَّه والأخرى يَبغَضُها اللَّهُ تعالى الغَيرةُ في الرِّيبةِ يحبُّها اللَّهُ والغيرَةُ في غَيرِ رِيبةٍ يبغضُها اللَّهُ والمخيَلةُ إذا تصدَّقَ الرَّجلُ يحبُّها اللَّهُ والمخيلَةُ في الكِبرِ يبغضُها اللَّهُ عزَّ وجلَّ .
غَيْرَتانِ ؛ إحداهما يُحِبُّها اللهُ عز وجل، والأُخْرَى يُبْغِضُها اللهُ، ومَخِيلَتانِ ؛ إحداهما يُحِبُّها اللهُ عز وجل، والأُخْرَى يُبْغِضُها اللهُ : الغَيْرَةُ في الرِّيبةِ يُحِبُّها اللهُ، والغَيْرَةُ في غيرِ رِيبةٍ يُبْغِضُها اللهُ، والمَخِيلَةُ إذا تصدق الرجلُ يُحِبُّها اللهُ، والمَخِيلَةُ في الكِبْرِ يُبْغِضُها اللهُ .
غَيْرَتانِ إحداهما يُحِبُّها اللهُ والأخرى يُبْغِضُها اللهُ تعالى ، ومَخِيلَتانِ إحداهما يُحِبُّها اللهُ ، والأخرى يُبْغِضُها اللهُ تعالى ، الغَيْرَةُ في الرِّيبةِ يُحِبُّها اللهُ ، والغَيْرَةُ في غيرِ رِيبةٍ يُبْغِضُها اللهُ ، والمَخِيلةُ إذا تَصَدَّقَ الرجلُ يُحِبُّها اللهُ ، والمَخِيلَةُ في الكِبْرِ يُبْغِضُها اللهُ عَزَّ وجَلَّ .
لا مزيد من النتائج