نتائج البحث عن
«متى تكتب على الجارية الصلاة ؟ قال : " إذا حاضت " ، قال : قلت : فالغلام ؟ قال :»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إنَّ الجارِيةَ إذا حاضَتْ لم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا وَجْهُها ويَداها إلى المِفْصَلِ. .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضت لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلَّا وجهُها ويداها .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضَتْ لمْ يَصلُحْ أنْ يُرَى مِنْها إلَّا وجْهَهَا ويدَاها إلى المِفصَلِ .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضتْ لم يصلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا وجهُها ويدُها إلى المِفصَلِ. .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضَتْ لمْ يَصلُحْ أنْ يُرَى مِنْها إلَّا وجْهَهَا ويدَاها إلى المِفصَلِ . .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضَتْ لا يصلُحُ أنْ يُرَى منها إلَّا وجهُها ويَداها إلى المَفصِلِ. .
لا يُفرِّقُ بين الأمِّ وولدِها قيل إلى متَى قال حتَّى يبلُغَ الغلامُ وتحيضَ الجاريةُ .
لا يُفَرَّقُ بينَ الأمِّ ووَلَدِهَا ، قيلَ : إلى متَى ؟ قالَ : حتى يبْلُغَ الغلامُ وتحِيضَ الجَارِيةُ .
لا يُفرَّقُ بيْن الأُمِّ ووَلدِها، قِيل: إلى مَتى؟ قال: حتَّى يَبلُغَ الغُلامُ، وتَحيضَ الجاريةُ. .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: إذا قَدِمْتَ بَلْدةً فلم تَدْرِ متى تخرُجُ، فأتِمَّ الصَّلاةَ، وإذا قُلْتَ: أخرُجُ اليومَ أخرُجُ غدًا فأقَمْتَ عَشْرًا، فأتِمَّ الصَّلاةَ. .
مثلُ المؤمنِ يومَ الجمُعةِ كمثلِ المُحرمِ لا يأخذُ من شعرِهِ ولا من أظفارِهِ حتَّى يَقضيَ الصَّلاةَ قلتُ متى أتَهيَّأُ للجُمعةِ قالَ: يومَ الخميسِ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُفَرّقَ بين الأمِ وولدِها فقيلَ يا رسولَ اللهِ إلى متَى قال حتى يبْلُغَ الغلامُ وتَحيضَُ الجاريةُ .
لا مزيد من النتائج