نتائج البحث عن
«مثل الذي يعطي ماله كله ثم يقعد كأنه ورث كلالة»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا يَحلُّ لرجلٍ يُعطي عطيةً ثم يرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه ، ومثلُ الذي يُعطي عطيةً ثم يرجعُ فيها مثلُ الكلبِ أكل حتى إذا شبِع قاءَ ثم عادَ فيه .
عن مسروق، عن أبيه قال: سألتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ عن قَرابةٍ لي وَرِثَ كَلالةً، فقال: الكَلالةُ، الكَلالةُ، الكَلالةُ، ثَلاثًا، ثم أخَذَ بلِحيَتِهِ، فقال: واللهِ لَأنْ أعلَمَها، أحَبُّ إليَّ ممَّا على الأرضِ مِن شيءٍ، سألتُ عنها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: ألم تَكُنْ تَسمَعُ إلى الآيةِ التي أُنزِلَتْ في الصَّيفِ؟! مَرَّتيْنِ. .
مَثلُ الَّذي يعطي العطيَّةَ ثمَّ يرجعُ فيها كالكَلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبِعَ قاءَ ثمَّ عادَ فرجعَ في قيئِهِ .
بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ _ صلى الله عليه وسلم _ إذْ جاءَه رجلٌ بمثلِ البيضةِ منَ الذهبِ أصابَها في بعضِ المعادِنِ , فجاءَ بها إلى رسولِ اللهِ _ صلى الله عليه وسلم _ منْ ركنِه الأيمنِ فقالَ لرسولِ اللهِ _ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ _ خذْها منِّي صدقةً فواللهِ ما لي مالٌ غيرُها , فأعْرَضَ _ صلى الله عليه وسلم _ : عنهُ ثم جاءَ من ركنِه الأيسرِ فقالَ : مثلُ ذلكَ , فجاءَه من بينِ يديهِ فقالَ : مثلُ ذلكَ فقال _ صلى الله عليه وسلم _ : هاتِها مُغضبًا فحذفَهُ بها فلَوْ أصابَهُ بها لعَقَرَهُ أو أَوْجَعَهُ , ثمَّ قالَ _ صلى الله عليه وسلم _ : يأتي أحدُكمْ بمالِه كلِّه لا يملكُ غيرَه فيتصدقُ بهِ ثمَّ يقعدُ يتكفَّفُ الناسَ إنِّما الصدقةُ عن ظهِر غِنَى خُذْه لا حاجةَ لنَا بِهِ قالَ فأخذَ الرجلُ مالهُ فذهبَ .
"بينما نحن عِندَ رَسولِ اللهِ-صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- إذ جاءه رجُلٌ بمِثْلِ البَيضةِ من الذَّهَبِ أصابَها في بَعْضِ المعادِنِ، فجاء بها إلى رَسولِ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- من رُكنِه الأيمَنِ، فقال لرَسولِ اللهِ-صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: خُذْها مني صدقةً، فوالله ما لي مالٌ غَيْرُها، فأعرض -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- عنه، ثم جاء من رُكنِه الأيسَرِ فقال مِثْلَ ذلك، فجاءه مِن بَينِ يَدَيه فقال مِثْلَ ذلك، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: هاتِها مُغْضَبًا، فحَذَفَه بها، فلو أصابه بها لعَقَرَه أو أوجَعَه، ثمَّ قال -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: "يأتي أحَدُكم بمالِه كُلِّه لا يملِكُ غَيْرَه فيتصَدَّقُ به، ثمَّ يقعُدُ بعد ذلك يتكَفَّفُ النَّاسَ". "إنَّما الصَّدَقةُ عن ظَهرِ غِنًي، خُذْه لا حاجةَ لنا به" [قال]:فأخذ الرَّجُلُ مالَه فذهب" .
عن ابنِ عمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال... فذكَرَ مثلَه. [أي مثل حديث: لا يَحِلُّ للرجُلِ أنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ، فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي ولَدَه، ومثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّةَ، فيرجِعُ فيها، كمثَلِ الكلبِ أكَلَ حتى إذا شبِعَ قاء، ثم رجَع في قَيْئِه]. .
مَن قتلَ أخاهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن مالِهِ ولا مِن ديتِهِ إن أُخِذَت مِنهُ شَيئًا ، ومَن قتلَهُ خطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ شَيئًا .
سألَني عبدُ الملِكِ بنُ مروانَ عنِ المُكاتبِ يَموتُ ولَهُ ولدٌ أحرارٌ ولَهُ مالٌ أَكْثرُ مِمَّا بقيَ فقلتُ قضى فيها عمرُ بنُ الخطَّابِ، ومعاويةُ بقضائين، وقضاءُ معاويةَ فيها أحبُّ إليَّ من قضاءِ عمرَ قالَ : ولمَ ؟ قلتُ : لأنَّ داودَ كانَ خَيرًا من سُلَيْمانَ، قضَى عُمرُ أنَّ مالَهُ كُلَّهُ لسيِّدِهِ وقضَى معاويةُ أنَّ سيِّدَهُ يعطى بقيَّةُ كتابتِهِ، ثمَّ ما بقيَ فَهوَ لولدِهِ الأحرارِ .
إنَّما مثلُ صومِ التَّطوُّعِ , مثلُ الَّذي يُخرِجُ من مالِه الصَّدقةَ .
أنَّ رجلًا تصدقَ على أبويْهِ صدقةً وهو مالُه كلَّهُ ثم ورَّثَهما فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ هو كُلُّهُ لك حلالٌ .
مَثلُ المُنفقِ على الخيلِ كالمتكفِّفِ بالصَّدقةِ ) فقُلْنا لِمَعْمَرٍ: ما المتكفِّفُ بالصَّدقةِ قال: الَّذي يُعطي بكفَّيه .
مثلُ الْمُنفقِ على الخيلِ ؛ كالمتكفِّفِ بالصدقةِ . فقلتُ لمعمرٍ : ما المتكفِّفُ بالصدقةِ ؟ قال : الذي يُعطِّي بكفِّه .
أولُ جدٍّ ورِثَ في الإسلامِ عمرُ فأخذَ مالَهُ فأتاهُ عليٌّ وزيدٌ يعني ابنَ ثابتٍ فقالا ليسَ لكَ ذلك إنَّما أنتَ كأحدِ الأخوينِ .
أنَّ العاصيَ بنَ هشامٍ هلَك وترَك بَنِينَ له ثلاثةً: اثنانِ لأمٍّ، ورجُلٌ لعَلَّةٍ، فهلَك أحدُ اللَّذَيْنِ لأمٍّ، وترَك مالًا ومواليَ، فوَرِث أخوه الذي لأبيه وأمِّهِ مالَهُ وولاءَهُ مَواليهِ، ثم هلَك الذي وَرِث المالَ وولاءَ الموالي، وترَك ابنَهُ وأخاه لأبيه، فقال ابنُهُ: قد أحرَزْتُ ما كان أبي أحرَزَ مِن المالِ، وولاءِ الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرَزْتَ المالَ، وأمَّا ولاءُ الموالي فلا، أرأَيْتَ لو هلَك أخي اليومَ ألستُ أَرِثُهُ؟ فاختصَما إلى عثمانَ بنِ عفَّانَ، فقضى لأخيه بولاءِ الموالي. .
لا مزيد من النتائج