نتائج البحث عن
«مثل قول قتادة ، وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها»· 13 نتيجة
الترتيب:
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها .
أصَبْنا سَبايا يَومَ أوْطاسٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَطَأُ رَجُلٌ حامِلًا حتى تَضَعَ حَمْلَها، ولا غيرَ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
عن ابنِ عمرَ قال : لا يحلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتمَ حيضَها ، ولا إن كانت حاملًا أن تكتمَ حملَها .
عنَ ابنِ عمرَ قالَ لا يحلُّ لهَا إذَا كانَتْ حائضًا أنْ تكتُمَ حيضَهَا ولا إنْ كانَتْ حامِلًا أنْ تكتمَ حملَهَا .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
إذا كانت المرأةُ حامِلًا مِن زَوجِها وهو عنها راضٍ، كان لها مِثلُ أجرِ القائِمِ الصَّائِمِ في سَبيلِ اللهِ .
قال يومَ أَوْطاسٍ : لا تُوطَأُ ذاتُ حَملٍ حتَّى تضَعَ حَمْلَها ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تحيضَ حَيْضةً .
خرج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حامِلًا أُميمةَ بنتَ زينبَ على عُنُقِه أو عاتِقِه، فإذا ركع وضَعَها، وإذا رفع رأسَه من السُّجودِ حَمَلها .
عن سهلٍ قال : وكانت حاملًا فأنكر حملَها فكان ابنُها يُدعَى إليها ثم جرتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أن يرثَها وترثَ منه ما فرض اللهُ عزَّ وجلَّ لها .
لا مزيد من النتائج