نتائج البحث عن
«مد من حنطة ، ربعه بإدامه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ من حِنطةٍ لكلِّ مسكينٍ .
فلْيَتصدَّقْ بدِرهَمٍ أو نِصفِ دِرهمٍ، أو صاعِ حِنطةٍ أو نِصفِ صاعٍ. وفي رِوايةٍ: بمُدٍّ أو نِصفِ مُدٍّ [يعني مَن ترَكَ الجُمعةَ]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ لكلِّ مسكينٍ مُدُّ حِنطةٍ ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ ، وعنِ ابنِ عمرَ مثلَهُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : لا يُصلِّي أحدٌ عن أحَدٍ، ولا يَصومُ أحدٌ عن أحدٍ ولَكِن يُطعمُ عنهُ مَكانَ كلِّ يومٍ مدٍّ مِن حنطةٍ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: يُجزِئُ في كفَّارةِ اليَمينِ مدٌّ حِنطةٍ، لِكُلِّ مِسكينٍ .
من ترك الجمعةَ منْ غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدينارٍ ، فإن لم يجدْ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : من فاتتهُ الجمعةُ من غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدرهمٍ أو نصفُ درهمٍ ، أو صاعَ حنطةٍ أو نصفَ صاعٍ . وفي رواية : مُدّ ، أو نصفَ مُدّ .
عن ابن عمرَ قال من تابعهُ رمضانانِ وهو مريضٌ لم يصحّ بينهما قضَى الآخرَ منها بصيامٍ وقضَى الأولَ منهما بإطعامِ مدٍّ من حنطةٍ كل يومٍ ولم يصم .
من ترك الجمعةَ من غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدينارٍ ، فإنْ لم يجدْ فنصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ عن قُدامةَ ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم مرسلًا : من فاتتْهُ الجمعةُ من غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدرهمٍ أو نصفِ درهمٍ ، أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ . وفي روايةٍ : مُدٍّ ، أو نصفِ مُدٍّ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا يُصَلِّي أحدٌ عن أحدٍ، ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ، ولكنْ يُطعِمُ عنه مَكانَ كُلِّ يومٍ مُدَّ حِنْطةٍ. .
مَن فاتَتْه الجُمعةُ مِن غيرِ عُذرٍ، فلْيَتصدَّقْ بدِرهمٍ أو نصفِ درهمٍ، أو صاعِ حِنطةٍ، أو نصفِ صاعٍ. قال أبو داودَ: رواهُ سعيدُ بنُ بَشيرٍ عن قتادةَ هكذا، إلَّا أنَّه قال: مُدًّا أو نصفَ مُدٍّ، وقال: عن سَمُرةَ. .
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
الدِّينارُ بِالدِّينارِ ، و الدِّرْهمُ بالدِّرهمِ ، و صاعُ حِنطةٍ بِصاعِ حِنطةٍ ، و صاعُ شَعيرٍ بِصاعِ شَعيرٍ ، و صاعُ مِلْحٍ بِصاعِ مِلحٍ ، لا فضْلَ بين شىءٍ من ذلِكَ .
حديث: زيادةَ: صاعًا مِن حِنطةٍ في زكاةِ الفِطرِ [لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر وصاعاً من حنطة أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط.] .
كنَّا نبيعُ تمرَ الجَمْعِ صاعينِ بصاعٍ مِن تمرِ الجَنيبِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا صاعَيْ تمرٍ بصاعِ تمرٍ ولا صاعَيْ حِنطةٍ بصاعِ حنطةٍ ولا درهمينِ بدرهمٍ .
لا مزيد من النتائج