مرضتُ فأرسلتُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فقلتُ : دعني أقسمُ مالي حيثُ شئتُ . فأبى . قلتُ : فالنصفُ ؟ فأَبَى . قلتُ : فالثلثُ ؟ قال : فسكت بعدَ الثلثِ . قال : فكان ، بعد ، الثلثُ جائزٌ . وفي روايةٍ : بهذا الإسنادِ ، نحوَه . ولم يذكر : فكان ، بعدُ ، الثلثُ جائزٌ .
- الراوي
- سعد بن أبي وقاص
- المحدِّث
- مسلم
- المصدر
- صحيح مسلم · 1628
- الحُكم
- صحيحصحيح