نتائج البحث عن
«مر [رسول الله] صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال : عليك بأول سوم»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أعْرابيٍّ يَبيعُ شيئًا، فقال: عليكَ بأوَّلِ سَومٍ، وأوَّلِ سوقٍ، أو أوَّلِ السَّومِ؛ فإنَّ الأرْباحَ مع السَّماحِ. .
مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أعرابيٍّ يبيعُ شيئًا فقال : عليك بأولِ سَوْمٍ أو أوَّلِ السَّومِ فإنَّ الأرباحَ مع السماحِ .
أنهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مرَّ بأعرابيٍّ يَبيعُ شيئًا فقال عليكَ بأولِ سومةٍ أوْ بأولِ السومِ فإنَّ الربحَ معَ السماحِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مرَّ بأعرابيٍّ يبيعُ شيئًا فقال عليكَ بأوَّلِ سَومةٍ أو بأوَّلِ السَّومِ , فإنَّ الربحَ مع السماحِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مرَّ بأعرابيٍّ يَبيعُ شيئًا فقال عليكَ بأوَّلِ سوْمةٍ أوْ بأوَّلِ السوْمِ فإنَّ الربحَ معَ السماحِ .
أنه عليه الصلاةُ والسلامُ مرَّ بأعرابيٍّ يبيعُ شيئًا , فقال عليك بأولِ سوقِه ,أو بأولِ السَّومِ فإنَّ الربحَ مع السماحِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن التلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعنِ التَّصريةِ، والنجْشِ، وأن يستامَ الرجلُ على سومِ أخيهِ، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ التَّلَقِّي للرُّكبانِ، وأن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وأن تَسألَ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها، وعَنِ النَّجشِ والتَّصريةِ، وأن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ [، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.] .
مرَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ برجلٍ يبيعُ طعامًا، فأدخلَ يدَهُ فيهِ فإذا هوَ مَغشوشٌ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: لَيسَ منَّا من غشَّ .
مَرَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجُلٍ يَبيعُ طَعامًا قد خَلَطَ جَيِّدًا بقَبيحٍ، فقالَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ما حَمَلَك على ما صَنَعْتَ؟"، فقالَ: أَرَدْتُ أن يَنفُقَ، فقالَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "كلُّ واحِدٍ مِنهما على حِدَتِه؛ فإنَّه ليس في دينِنا غِشٌّ". .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يسومُ على سومِ أخيه .
لا يبيعُ الرَّجلُ علَى بَيعِ أخيهِ ، ولا يسومُ علَى سَومِ أخيهِ .
لا مزيد من النتائج