نتائج البحث عن
«مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ، ولا يقاد منه .»· 14 نتيجة
الترتيب:
سمعَ ابنَ شِهابٍ يقولُ : مَضتِ السُّنَّةُ أنَّ الرَّجلَ إذا اصاب امرأتَهُ بجرحٍ أنَّ عليهِ عَقلَ ذلِكَ الجرحِ ولا يُقادُ منهُ .
إذا جامع الرجلُ امرأتَه ثم أكسل ، فلْيغْسِلْ ما أصاب المرأةَ منه ثم لْيتوضّأْ .
إذا جامَعَ الرَّجلُ امرأتَه، ثُم أكسَلَ، فلْيَغسِلْ ما أصابَ المرأةَ منه، ثُم ليتَوضَّأْ. .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ أمرَه أن يسألَ له رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ إذا دَنَا من امرأتِه فخرج منه المذيُ قال : فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك ، فقال إذا وجد أحدُكم ذلك فلينضحْ فَرْجَهُ ( بالماءِ ) وليتوضأْ وُضوءَه للصلاةِ .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى مِنَ امرأتِهِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فاعترَفَت بتَطليقةٍ .
مضَتِ السُّنَّةُ أنَّ في كلِّ أربعينَ فما فوقَ ذلك جمعةٌ .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّ في كُلِّ أربَعينَ فما فوقَ ذلك جُمعةً وأضحى وفِطرًا .
مضَتِ السُّنَّةُ أنَّ في كلِّ أربعينَ فما فوقَ ذلك جُمُعةً وأضْحى وفِطرًا. .
عن جابرٍ: (مضَتِ السُّنَّةِ أنَّ في كلِّ أربعينَ فما فوقَ ذلكَ جُمُعةً وأَضْحَى وفِطْرًا). .
كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثم يُراجِعُها قبل أن تنقَضيَ عِدَّتُها، فغَضِب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال : لا أقرَبُك ولا تَحلِّينَ مني، قالتْ له : كيفَ ؟ قال : أُطَلِّقُك حتى إذا جاء أجَلُكِ راجَعتُكِ، فشَكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنزَل اللهُ تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
عَن جابِرٍ أنَّه قال: مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ: في كُلِّ أربَعينَ فما فوقَ ذلك جُمُعةٌ وفِطرٌ وأضحى .
لا مزيد من النتائج