نتائج البحث عن
«مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن»· 13 نتيجة
الترتيب:
مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات وعيوبهن.
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهُنَّ من وِلاداتٍ وعُيوبِهِنَّ. .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ .
عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تجوزُ شَهادةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا هُنَّ من عَوْراتِ النِّساءِ. .
مضت السنَّةُ من رسولِ اللَّهِ وأبي بكرٍ وعمرَ أن لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ والعِتاقِ .
إنها مضتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتينِ بعدهُ أن لا تُقبلَ شهادةُ النساءِ في الحُدودِ .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّه لا يَجوزُ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ وَلا في النِّكاحِ. .
جرَتِ السُّنَّةُ مِن عَهدِ رَسولِ اللَّهِ أن لا تُقبَلَ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ .
شهادةُ النساءِ جائزةٌ فيما لا يستطيعُ الرجالُ النظرَ إليه .
شَهادةُ النِّساءِ جائزةٌ فيما لا يَستَطيعُ الرِّجالُ النَّظَرَ إليه. .
قدمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صبيحةَ رابعةٍ مَضت مِن ذي الحجَّةِ، فلمَّا قدِمنا أمرنا أن نحلَّ، فقالَ: أحلُّوا وأَصيبوا النِّساءَ قالَ عطاءٌ: قالَ جابرٌ: ولم يعزِمْ عليهِم أن يُصيبوا النِّساءَ ولَكِنَّهُ أحلَّهُ لَهُم .
لا مزيد من النتائج