نتائج البحث عن
«مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق»· 13 نتيجة
الترتيب:
[ عَن ] سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : مَضتِ السُّنَّةُ أن لا يُؤخَذَ من نَخلٍ صدقَةٌ حتَّى يبلُغَ خرصُها خمسةَ أوسُقٍ .
عنِ الزُّهريِّ، قال: سَمِعتُ أبا أمامةَ بنَ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ يُحَدِّثُ في مَجلسِ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: "أنَّ السُّنَّةَ مَضَت لا تُؤخَذُ صَدَقةٌ مِن نَخلٍ حتَّى يَبلُغَ خَرصُها خَمسةَ أوساقٍ" .
لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ ولا يحِلُّ في الورِقِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أواقٍ ولا يحِلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ .
لا صَدَقةَ في شَيءٍ منَ الزَّرعِ، أوِ النَّخلِ، أوِ الكَرْمِ حتى تكونَ خَمسةَ أوسُقٍ، ولا في الوَرِقِ حتى يبلُغَ مِئَتي دِرهَمٍ. .
لا يحلُّ في البرِّ والتمرِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسةَ أوسقٍ ، ولا يحلُّ في الورقِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسَ أواقي ولا يحلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ .
ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدَقةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ .
ليس في الفِضَّةِ شيءٌ حتَّى يبلُغَ خمسَ أواقٍ وليس في التَّمرِ شيءٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ وليس في الإبلِ شيءٌ حتَّى يبلُغَ خمسةً مِن الذَّوْدِ .
لا تحلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زَكاةٌ، حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ، ولا تحلُّ في الورِقِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسَ أواقٍ، ولا تحلُّ في الإبلِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خَمسَ ذَودٍ .
ليس في حَبٍّ ولا تَمرٍ صَدَقةٌ حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوسُقٍ، ولا فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقةٌ. .
ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ تُؤخَذُ .
لا زَكاةَ في شَيءٍ مِنَ الحَرثِ حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوساقٍ، فإذا بَلَغَ خَمسةَ أوساقٍ ففيه الزَّكاةُ، والوَسقُ سِتُّونَ صاعًا .
لا صدقةَ في شيءٍ منَ الزَّرعِ والكَرْمِ حتَّى يَكونَ خمسةَ أوسُقٍ ولا في الرِّقةِ حتَّى تبلغَ مائتَي درهمٍ .
لا صَدَقَةَ في شيءٍ مِنَ الزَّرعِ والنخلِ والكَرْمِ حتى يكونَ خمسةَ أوْسُقٍ ، ولا في الرِّقَةِ حتى تبلغَ مائتي درهمٍ .
لا مزيد من النتائج