نتائج البحث عن
«مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان»· 16 نتيجة
الترتيب:
مضَتِ السُّنَّةُ أن لا يَجتَمِعَ المُتَلاعِنانِ
مضَتِ السُّنَّةُ أن لا يَجتَمِعَ المُتَلاعِنانِ .
علِيٌّ وعَبدُ اللهِ قالا: مَضَتِ السُّنَّةُ ألَّا يَجتَمِعَ المُتَلاعِنانِ. .
عن ابنِ مسعودٍ قال لا يجتمعُ المتلاعنانِ أبدًا .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّهُ قال: لا يَجتَمِعُ المُتَلاعِنانِ أبَدًا. .
مضتِ السُّنَّةُ في المُتلاعنَينِ أن لا يجتمعانِ أبدًا .
مضتِ السُّنَّةُ في المُتلاعنَينِ أن لا يجتمعَا أبدًا .
مضَتِ السنةُ أن العاقلةَ لا تحملُ شيئا من ديةِ العمدِ إلا أن يشَاؤُوا .
مضتِ السُّنَّةُ بعدُ في المتلاعنينِ أن يفرَّقَ بينَهما ثمَّ لا يجتمعانِ أبدًا .
عَن سَهْلٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ بَعدُ في المتَلاعِنَينِ أن يفرَّقَ بينَهما ثُمَّ لا يجتَمِعانِ أبدًا .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهُنَّ من وِلاداتٍ وعُيوبِهِنَّ. .
قولُ سهلِ بنِ سعدٍ : مَضَتْ السنةُ في المُتَلَاعِنَيْن أن يُفَرَّقَ بينهما، ثم لا يَجْتَمِعا أبدًا. .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ في المُتَلاعِنَينِ أن يُفَرَّقَ بَيْنَهما، ثُمَّ لا يَجْتَمِعانِ أبَدًا. .
مضت السنَّةُ من رسولِ اللَّهِ وأبي بكرٍ وعمرَ أن لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ والعِتاقِ .
لا مزيد من النتائج