نتائج البحث عن
«مضت السنة أن مع كل سبوع ركعتين لا يجزئ منهما تطوع ولا فريضة»· 14 نتيجة
الترتيب:
هي له تَطوُّعٌ ولكم فريضةٌ [يعني حديث: أنَّ مُعاذًا كان يُصلِّي مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العِشاءَ، ثم يَنصرِفُ إلى قَومِه فيُصلِّي بهم؛ هي له تَطوُّعٌ، ولهم فَريضةٌ.] .
مِفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ، وتَحريمُها التَّكبيرُ، وتَحليلُها التَّسليمُ، وبيْن كلِّ ركعتيْنِ تَسليمةٌ، ولا يُجزِئُ صلاةٌ لا يُقرأُ فيها بأمِّ القُرْآنِ وقُرْآنٍ معها. .
الوِترُ عليَّ فريضةٌ وَهوَ لَكُم تطوُّعٌ والأضحى عليَّ فريضةٌ وَهوَ لَكُم تطوُّعٌ والغسلُ يومَ الجمعةِ عليَّ فريضةٌ وَهوَ لَكُم تطوُّعٌ .
الوِترُ عليَّ فريضةٌ وهو لكم تطوعٌ والأضحَى عليَّ فريضةٌ وهي لكم تطوعٌ والغُسلُ يومَ الجمعةِ عليَّ فريضةٌ وهو لكم تطوعٌ .
إنَّ معاذًا كان يصلِّي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم ثمَّ يرجعُ فيؤمُّ قومَه . هي له تطوُّعٌ ولهم فريضةٌ .
أن معاذًا كان يصلِّي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ العشاءَ ثم يَنصرفُ إلى قومِهِ فيصلِّي بهم هي له تَطوعٌ ولهم فريضةٌ . وفي روايةٍ بهذا وقال : هي له نافلةٌ ولهم فريضةٌ . .
أنَّ مُعاذًا كان يُصَلِّي مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ، ثمَّ يَنصَرِفُ إلى قَومِه فيُصَلِّي بهم، فهي له تطَوُّعٌ، ولهم فَريضةٌ. .
أنَّ مُعاذًا كان يُصَلِّي مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ ثمَّ ينصرِفُ إلى قَومِه فيُصَلِّي بهم، هي له تطَوُّعٌ ولهم فَريضةٌ. .
أنَّ مُعاذًا كانَ يصلِّي معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ العِشاءَ، ثمَّ ينصرِفُ إلى قومِهِ فيصلِّي بِهِم، هيَ لَهُ تطوُّعٌ ولَهُم فَريضةٌ .
أنَّ مُعاذًا كان يُصلِّي مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العِشاءَ، ثم يَنصرِفُ إلى قَومِه فيُصلِّي بهم؛ هي له تَطوُّعٌ، ولهم فَريضةٌ. .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّ في كُلِّ أربَعينَ فصاعِدًا جُمُعةً. .
هِيَ لَهُ تطوعٌ ولَهُمْ فريضةٌ [في حديثِ صلاةِ معاذٍ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثُمَّ رجوعُه لِيَؤُمَّ قومَهُ] .
أنَّ معاذًا كانَ يُصلِّي معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ثم يَنْصَرِفُ إلى قومِهِ فَيُصَلِّي بهم ، هيَ لهُ تَطَوُّعٌ ولهمْ فَرِيضَةٌ . ومن طريقِ عبدِ الرزَّاقِ ، عن ابنِ جُرَيجٍ نحوَهُ ، إلا أنَّهُ قالَ : فيُصَلِّي بهِمْ تلكَ الصلاةَ ، هي لهُ نافِلَةٌ ولهُم فرِيضَةٌ .
مضَتِ السُّنَّةُ أنَّ في كلِّ أربعينَ فما فوقَ ذلك جمعةٌ .
لا مزيد من النتائج