نتائج البحث عن
«مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها : أن لا تقتص منه ، ويعقل لها»· 15 نتيجة
الترتيب:
سمعَ ابنَ شِهابٍ يقولُ : مَضتِ السُّنَّةُ أنَّ الرَّجلَ إذا اصاب امرأتَهُ بجرحٍ أنَّ عليهِ عَقلَ ذلِكَ الجرحِ ولا يُقادُ منهُ .
عن ابنِ مسعودٍ قال في الرجلِ يُستقادُ منه ثم يموتُ قال تُقتَصُّ منه ديَتُه ثم إنه يُطرحُ منه ديةُ جرحِه .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
مضتِ السُّنَّةُ في المُتلاعنَينِ أن لا يجتمعانِ أبدًا .
مضتِ السُّنَّةُ في المُتلاعنَينِ أن لا يجتمعَا أبدًا .
لا تسألِ الرجلَ فيم يضرب امرأتَه، ولا تسأله عمن يعتمد من إخوانِه ولا يعتمدهم، ولا تنمْ إلا على وترٍ .
مضتِ السُّنَّةُ بعدُ في المتلاعنينِ أن يفرَّقَ بينَهما ثمَّ لا يجتمعانِ أبدًا .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
مضَتِ السُّنَّةُ أن لا يَجتَمِعَ المُتَلاعِنانِ .
عَن سَهْلٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ بَعدُ في المتَلاعِنَينِ أن يفرَّقَ بينَهما ثُمَّ لا يجتَمِعانِ أبدًا .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
قولُ سهلِ بنِ سعدٍ : مَضَتْ السنةُ في المُتَلَاعِنَيْن أن يُفَرَّقَ بينهما، ثم لا يَجْتَمِعا أبدًا. .
مضت السنَّةُ من رسولِ اللَّهِ وأبي بكرٍ وعمرَ أن لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ والعِتاقِ .
عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ في المُتَلاعِنَينِ أن يُفَرَّقَ بَيْنَهما، ثُمَّ لا يَجْتَمِعانِ أبَدًا. .
عن الأشعث بن قيس قال: ضِفْتُ عمرَ ليلةً ، فلما كان في جوفِ الليلِ قامَ إلى امرأتِه يضربُها ، فحجَّزْتُ بينهما ، فلما أوى إلى فراشِه قال لي : يا أشعثُ ،احفظْ عني شيئًا سمعتُه عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا يُسْأَلُ الرجلُ فيمَ يَضْرِبُ امرأتَه ، ولا تنمْ إلا على وترٍ ،ونسيت الثالثة .
لا مزيد من النتائج