نتائج البحث عن
«مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة»· 16 نتيجة
الترتيب:
مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ
مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ .
إنها مضتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتينِ بعدهُ أن لا تُقبلَ شهادةُ النساءِ في الحُدودِ .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهُنَّ من وِلاداتٍ وعُيوبِهِنَّ. .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
مضت السنَّةُ من رسولِ اللَّهِ وأبي بكرٍ وعمرَ أن لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ والعِتاقِ .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ. والقانِعُ: الذي يُنفِقُ عليه أهْلُ البَيتِ. [وفي لَفظٍ:] شَهادةُ الخائِنِ والخائنةِ. .
"أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ بَعَثَ مُناديًا أنَّها لا تَجوزُ شَهادةُ خَصمٍ ولا ظَنينٍ" .
أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا تَجوزُ شَهادةُ بَدَويٍّ على صاحِبِ قَريةٍ. .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّه لا يَجوزُ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ وَلا في النِّكاحِ. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خطبَ فقال ألا لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ولا الموقوفُ على حدٍّ .
لا تجوزُ شهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ ، إلَّا مِلَّةَ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فإنَّها تجوزُ شهادتُهُم على غَيرِهِم .
لا تجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا مِلَّةَ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّها تجوزُ على مِلَّةِ غَيرِهم. .
لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ، ولا تجوزُ شهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةِ أُمَّةِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فإنَّها تجوزُ على غيرهم .
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا نُجِيزُ شَهادةَ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أُمَّةَ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّ شَهادتَهم تَجوزُ على مَن سِواهم. .
لا مزيد من النتائج