نتائج البحث عن
«مكتوب في بعض الكتب : مهر البكر أربعون درهما ، ومهر الثيب عشرون درهما ، لكي لا»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا زكاةَ في شيءٍ في الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أوَاقٍ ، والأُوقِيَّةُ أربعونَ دِرهمًا .
في رجلٍ كان لهُ على رجلٍ عشرونَ درهمًا فجعلَ يُهْدِي إليهِ وجعلَ كلَّما أَهْدَى إليهِ هديةً باعها حتى بلغَ ثمنُهَا ثلاثةَ عشرَ درهمًا فقال ابنُ عباسٍ لا تأخذْ منهُ إلا سبعةَ دراهمَ .
في كلبِ الصيدِ أربعون درهمًا .
لا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أواقٍ ، والأوقيةُ أربعون درهمًا .
لا زكاةَ في شَيءٍ مِنَ الفِضَّةِ حتى تَبلُغَ خَمسَ أواقٍ، والأُوقيَّةُ: أربَعونَ دِرْهمًا. .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في رجلٍ كان له على رجلٍ عشرونَ درهمًا ، فجعَل يُهدي إليه ، وجعَل كلما أهدى إليه هديةً باعها ، حتى بلَغ ثمنُها ثلاثةَ عشرَ درهمًا ، فقال ابنُ عباسٍ : لا تأخُذْ منه إلا سبعةَ دراهمَ .
والوقيَّةُ أربعونَ درْهمًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَع في بَيضةٍ قِيمتُها عِشرونَ دِرهمًا. .
سمع عبد الله بن عمرو قضى في كلب الصيد أربعون درهما
أنَّ رجلًا كان له على سِماكٍ عشرونَ درهمًا فجعل يُهدي إليهِ السَّمكُ ، ويقوِّمَهُ حتَّى بلغ ثلاثةَ عشرَ درهمًا فسألَ ابنَ عبَّاسٍ فقال : أعطِهِ سبعةَ دراهمَ .
مَنْ سأل وله أربعونَ دِرهمًا ، فهو المُلحفُ .
من سأل وله أربعون درهمًا فهو المُلحِفُ .
ولا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسةَ أواقٍ والأوقيةُ أربعون درهمًا .
تزوَّجَها على متاعٍ بيتٍ ورحًى قيمتُهُ أربعونَ درهمًا . .
لا مزيد من النتائج