نتائج البحث عن
«من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل»· 13 نتيجة
الترتيب:
مَن أتى امرَأتَه في حَيضِها فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أدبَرَ الدَّمُ عَنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ .
مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ .
مَنْ أتَى امرأتَهُ في حيضِها فليتصدقَ بدينارٍ، و منْ أتاهَا و قدْ أدبرَ الدمَ عنَها و لمْ تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
منْ أتى امرأةً في حَيضَها ؛ فلْيتصدقْ بدينارٍ، ومنْ أتاها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولمْ تغتسلْ ؛ فبنصفِ دينارٍ . كلُّ ذلكَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
إذا أتى أحدُكمُ امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ، وإذا أتاها وقد رأَتِ الطُّهرَ ولم تغتسِلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
إذا أَتى أحدُكمُ امرأتَه في الدَّمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ ، وإذا وَطِئَها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
إذا أتى أحدُكُم امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ وإذا وطئها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ. .
إنْ أتاها يعني الحائِضَ وقد أَدبَر الدَّمُ عنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دِينارٍ .
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
من أتى امرأتَهُ وهي حائضٌ: فليتصدقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج