نتائج البحث عن
«من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة»· 12 نتيجة
الترتيب:
لا يُحرَمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحجِّ أن تُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قالَ: لا يُحرَمُ بالحَجِّ إلَّا في أشهَرُ الحَجِّ، فإنَّ من سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحرَمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ لا يُحرِمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ فإنَّ من سنَّةِ الحجِّ أن يُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
عن ابنِ عباسٍ,قال : لا يحرمُ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحجِّ ,فإن من سنةِ الحجِّ,أن يحرم بالحجِّ في أشهرِ الحج .
سُئِلَ جابر : أُهِلّ بالحجّ في غيرِ أشهرِ الحجّ ؟ قال : لا .
لا يحرمُ بالحجّ إلا في أشهرهِ ، فإن من سنةِ الحجّ أن يُحرِمَ بالحجَّ في أشهرِ الحجّ .
كانوا يَرَوْن العُمْرةَ في أشهُرِ الحَجِّ من أفجَرِ الفُجورِ، وكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صَفَرًا، وكانوا يقولونَ: إذا بَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفا الأَثَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فقَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ صَبيحةَ رابعةٍ من ذي الحِجَّةِ وهم مُلَبُّونَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أنْ يَجعَلوها عُمْرةً. .
عن ابن عباس قال: مِنَ السُّنَّةِ أن لا يُحرِمَ بالحجِّ إلَّا في أشهُرِ الحجِّ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ منَ السُّنَّةِ أن لا يهلَّ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ .
عن ابنِ عباسٍ : لا يحرمُ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحجِّ .
لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِمَ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحجِّ .
عن جابر . أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مُبهَما ، وكان ينتظِر الوحيَ في اختيارِ الوجوهِ الثلاثةِ ، فنزلَ الوحي بأنّ من ساق الهديَ فليجعلهُ حجّا ومن لم يسقِ فليجعلهُ عمرة وكان قد ساقَ الهدي دونَ غيرهِ ، فأمرهُم أن يجعلوا إحرامَهُم عمرةً ويتمتّعوا ، وجعلَ إحرامهُ حجّا ، فشقّ عليهِم لأنّهم كانوا يعتقدُونَ من قبلُ أن العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أكبرِ الكبائِر ، فأظهرَ النبي صلى الله عليه وسلم الرغبةَ في موافقتهِم ، وقال : لو لم أَسُقِ الهديَ .
لا مزيد من النتائج