نتائج البحث عن
«من أدرك الجمعة فهي ركعتان ، ومن لم يدرك فليصل أربعا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قالَ من أدركَ الخطبةَ فالجمعةُ ركعتانِ ومن لم يدركْها فليصلِّ أربعًا ومن لم يدركِ الرَّكعةَ فلا يعتدُّ بالسَّجدةِ حتَّى يدركَ الرَّكعةَ .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ قال: من أدرَكَ الركعةَ فقد أدرك الجُمُعةَ، ومن لم يُدرِكِ الجُمُعةَ فلْيُصَلِّ أربعًا. .
من أدرك من الجمعةِ ركعةً فليُصَلِّ إليها أخرى ومن فاتتْهُ ركعتانِ فليُصَلِّ أربعًا .
من أدركَ من الجمعةِ ركعةٌ فليصلِّ إليها أخرى فإن أدركهُم جلوسًا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لم يدركِ الركوعَ فليتمّ الظهرَ أربعا .
من أدركَ ركعةً من الجمعةِ فليصلّ إليها أخرَى فإن أدركهُم جلوسا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لمْ يدركِ الركوعَ فليتمَّ الظهرَ أربعا .
مَن أَدرَكَ الرُّكوعَ مِن الرَّكْعةِ الأخيرةِ مِن الجُمُعةِ فلْيُضِفْ إليها أخرى، ومَن لم يُدرِكِ الرُّكوعَ مِن الرَّكْعةِ الأخيرةِ فلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أرْبعًا. .
من أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يومَ الجمعةِ فليُضِفْ إليها أخرَى ومنْ لم يدركِ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ فليصلِّ الظهرَ أربعًا .
مَن أدرك الرُّكوعَ من الرَّكعةِ الأخيرةِ يومَ الجمعةِ فليُضِف إليها أُخرَى ، ومَن لم يُدرك الرُّكوعَ من الرَّكعةِ الأخيرةِ فليصلِّ الظُّهرَ أربعًا .
من أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يوم الجمعةِ ، فليُضفْ إليها أخرى ، ومنْ لم يُدركْ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ ، فليُصلّ الظهرَ أربعا .
من أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يومَ الجمعةِ فليُضِفْ إليها أخرى ، ومن لم يُدْرِكِ الركوعَ من الركعةِ الأخرى فليُصَلِّ الظهرَ أربعًا .
مَنْ أدركَ مِنَ الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أُخْرَى فإنْ أدرَكَهُمْ جُلُوسًا صلَّى الظهرَ أربعًا . وفي روايةٍ : وَ مَنْ لمْ يدرِكْ الركوعَ فلِيُتِمَّ الظهرَ أربعًا .
من أدركَ ركعتَي الجمعةِ أو إحداهما فقد أدركَ ، ومن لم يُدركهما ولا إحداهما فليُصلّ أربعا .
مَن أدرَكَ ركعتيِ الجُمعةِ أو إحداهما فقد أدرَكَ، ومَن لم يُدْرِكْهما ولا إحداهما فلْيُصَلِّ أربعًا. .
مَن أدرَك الجمُعة ركعةً ؛ فليصلِّ إليها أُخرى ، ومَن فاتَتهُ الرَّكعتانِ ؛ فليصلِّ أربعًا .
إذا أدركَ أحدُكمُ الركعتينِ مِنْ يومِ الجمعةِ فقدْ أدركَ الجمعةَ وإذا أدركَ ركعةً فليركعْ إليها أُخرى وإنْ لمْ يُدركْ ركعةً فليصلِّ أربعَ ركعاتٍ .
لا مزيد من النتائج