نتائج البحث عن
«من أدرك الخطبة فالجمعة ركعتان ، ومن لم يدركها فليصل أربعا ، ومن لم يدرك الركعة»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قالَ من أدركَ الخطبةَ فالجمعةُ ركعتانِ ومن لم يدركْها فليصلِّ أربعًا ومن لم يدركِ الرَّكعةَ فلا يعتدُّ بالسَّجدةِ حتَّى يدركَ الرَّكعةَ
عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قالَ من أدركَ الخطبةَ فالجمعةُ ركعتانِ ومن لم يدركْها فليصلِّ أربعًا ومن لم يدركِ الرَّكعةَ فلا يعتدُّ بالسَّجدةِ حتَّى يدركَ الرَّكعةَ .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ قال: من أدرَكَ الركعةَ فقد أدرك الجُمُعةَ، ومن لم يُدرِكِ الجُمُعةَ فلْيُصَلِّ أربعًا. .
مَن أَدرَكَ الرُّكوعَ مِن الرَّكْعةِ الأخيرةِ مِن الجُمُعةِ فلْيُضِفْ إليها أخرى، ومَن لم يُدرِكِ الرُّكوعَ مِن الرَّكْعةِ الأخيرةِ فلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أرْبعًا. .
من أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يومَ الجمعةِ فليُضِفْ إليها أخرى ، ومن لم يُدْرِكِ الركوعَ من الركعةِ الأخرى فليُصَلِّ الظهرَ أربعًا .
من أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يومَ الجمعةِ فليُضِفْ إليها أخرَى ومنْ لم يدركِ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ فليصلِّ الظهرَ أربعًا .
من أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يوم الجمعةِ ، فليُضفْ إليها أخرى ، ومنْ لم يُدركْ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ ، فليُصلّ الظهرَ أربعا .
مَن أدرك الرُّكوعَ من الرَّكعةِ الأخيرةِ يومَ الجمعةِ فليُضِف إليها أُخرَى ، ومَن لم يُدرك الرُّكوعَ من الرَّكعةِ الأخيرةِ فليصلِّ الظُّهرَ أربعًا .
من أدركَ من الجمعةِ ركعةٌ فليصلِّ إليها أخرى فإن أدركهُم جلوسًا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لم يدركِ الركوعَ فليتمّ الظهرَ أربعا .
من أدركَ ركعةً من الجمعةِ فليصلّ إليها أخرَى فإن أدركهُم جلوسا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لمْ يدركِ الركوعَ فليتمَّ الظهرَ أربعا .
مَن أدركَ مِنَ الرُّكوعِ ، مِنَ الرَّكعةِ الأخيرةِ يومَ الجمُعَةِ فليُضِفْ إليها أُخرى فإن أدرَكَهُم جُلوسًا صلَّى الظُّهرَ أربَعًا . وفي روايةٍ : ومَن لَم يُدرِكِ الرُّكوعَ فليُتِمَّ الظُّهرَ أربعًا .
من أدرك من الجمعةِ ركعةً فليُصَلِّ إليها أخرى ومن فاتتْهُ ركعتانِ فليُصَلِّ أربعًا .
حُدِّثتُ عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه قال : إنَّما جُعِلت الخُطبةُ مكانَ الرَّكعتَيْن ، فإن لم يُدرِكِ الخُطبةَ فليُصَلِّ أربعًا .
حُدِّثتُ عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه قال : إنَّما جُعِلت الخُطبةُ مكانَ الرَّكعتَيْن، فإن لم يُدرِكِ الخُطبةَ فليُصَلِّ أربعًا. .
من أدركَ ركعتَي الجمعةِ أو إحداهما فقد أدركَ ، ومن لم يُدركهما ولا إحداهما فليُصلّ أربعا .
مَن أدرَكَ ركعتيِ الجُمعةِ أو إحداهما فقد أدرَكَ، ومَن لم يُدْرِكْهما ولا إحداهما فلْيُصَلِّ أربعًا. .
لا مزيد من النتائج