نتائج البحث عن
«من أدرك ركعة من الجمعة ، فليصل إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعا»· 18 نتيجة
الترتيب:
مَنْ أدركَ مِنَ الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أُخْرَى فإنْ أدرَكَهُمْ جُلُوسًا صلَّى الظهرَ أربعًا . وفي روايةٍ : وَ مَنْ لمْ يدرِكْ الركوعَ فلِيُتِمَّ الظهرَ أربعًا
من أدركَ من الجمعةِ ركعةٌ فليصلِّ إليها أخرى فإن أدركهُم جلوسًا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لم يدركِ الركوعَ فليتمّ الظهرَ أربعا
من أدركَ ركعةً من الجمعةِ فليصلّ إليها أخرَى فإن أدركهُم جلوسا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لمْ يدركِ الركوعَ فليتمَّ الظهرَ أربعا
من أدركَ من الجمعةِ ركعةٌ فليصلِّ إليها أخرى فإن أدركهُم جلوسًا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لم يدركِ الركوعَ فليتمّ الظهرَ أربعا .
من أدركَ ركعةً من الجمعةِ فليصلّ إليها أخرَى فإن أدركهُم جلوسا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لمْ يدركِ الركوعَ فليتمَّ الظهرَ أربعا .
مَنْ أدركَ مِنَ الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أُخْرَى فإنْ أدرَكَهُمْ جُلُوسًا صلَّى الظهرَ أربعًا . وفي روايةٍ : وَ مَنْ لمْ يدرِكْ الركوعَ فلِيُتِمَّ الظهرَ أربعًا .
مَن أَدرَكَ الرُّكوعَ مِن الرَّكْعةِ الأخيرةِ مِن الجُمُعةِ فلْيُضِفْ إليها أخرى، ومَن لم يُدرِكِ الرُّكوعَ مِن الرَّكْعةِ الأخيرةِ فلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أرْبعًا. .
من أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يومَ الجمعةِ فليُضِفْ إليها أخرَى ومنْ لم يدركِ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ فليصلِّ الظهرَ أربعًا .
من أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يوم الجمعةِ ، فليُضفْ إليها أخرى ، ومنْ لم يُدركْ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ ، فليُصلّ الظهرَ أربعا .
من أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يومَ الجمعةِ فليُضِفْ إليها أخرى ، ومن لم يُدْرِكِ الركوعَ من الركعةِ الأخرى فليُصَلِّ الظهرَ أربعًا .
مَن أدرك الرُّكوعَ من الرَّكعةِ الأخيرةِ يومَ الجمعةِ فليُضِف إليها أُخرَى ، ومَن لم يُدرك الرُّكوعَ من الرَّكعةِ الأخيرةِ فليصلِّ الظُّهرَ أربعًا .
مَن أدرَك الجمُعة ركعةً ؛ فليصلِّ إليها أُخرى ، ومَن فاتَتهُ الرَّكعتانِ ؛ فليصلِّ أربعًا .
من أدرك من الجمعةِ ركعةً فليُصَلِّ إليها أخرى ومن فاتتْهُ ركعتانِ فليُصَلِّ أربعًا .
مَن أدرَك منَ الجمُعةِ ركعةُ فلْيصلِّ إليها أخرى , ومَن فاتتْه الركعتانِ فلْيصلِّ أربعًا أو الظهرَ أو الأولى .
من أدرك من الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان فليصلِّ أربعًا أو قال : الظهرَ أو قال : الأولى .
إذا أدركَ أحدُكمُ الركعتينِ مِنْ يومِ الجمعةِ فقدْ أدركَ الجمعةَ وإذا أدركَ ركعةً فليركعْ إليها أُخرى وإنْ لمْ يُدركْ ركعةً فليصلِّ أربعَ ركعاتٍ .
إذا أدرَك أحَدُكم الرَّكعتَيْنِ يومَ الجُمُعةِ فقد أدرَك الجُمُعةَ وإذا أدرَك ركعةً فلْيركَعْ إليها أخرى وإنْ لَمْ يُدرِكْ ركعةً فلْيُصَلِّ أربعَ ركَعاتٍ .
إذا أدرك أحدُكم الركعتين يومَ الجمعةِ فقد أدرك الجمعةَ ، وإذا أدرك ركعةً فليركعْ إليها أخرى ، وإن لم يدركْ ركعةً فليصلِّ أربعَ ركعاتٍ .
لا مزيد من النتائج