نتائج البحث عن
«من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا»· 19 نتيجة
الترتيب:
من أدرك من الجمعةِ ركعةً صلى إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسًا صلى الظهرَ أربعًا
مَن أدركَ مِن الجمعةِ رَكعةً أضافَ إليها أخرَى ومَن أدركَهم جلوسًا صلَّى الظُّهرَ أربعًا
مَنْ أدركَ مِنَ الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أُخْرَى فإنْ أدرَكَهُمْ جُلُوسًا صلَّى الظهرَ أربعًا . وفي روايةٍ : وَ مَنْ لمْ يدرِكْ الركوعَ فلِيُتِمَّ الظهرَ أربعًا
من أدركَ من الجمعةِ ركعةٌ فليصلِّ إليها أخرى فإن أدركهُم جلوسًا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لم يدركِ الركوعَ فليتمّ الظهرَ أربعا
من أدركَ ركعةً من الجمعةِ فليصلّ إليها أخرَى فإن أدركهُم جلوسا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لمْ يدركِ الركوعَ فليتمَّ الظهرَ أربعا
من أدرك من الجمعةِ ركعةً صلى إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسًا صلى الظهرَ أربعًا .
من أدركَ من الجمعةِ ركعةٌ فليصلِّ إليها أخرى فإن أدركهُم جلوسًا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لم يدركِ الركوعَ فليتمّ الظهرَ أربعا .
من أدركَ ركعةً من الجمعةِ فليصلّ إليها أخرَى فإن أدركهُم جلوسا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لمْ يدركِ الركوعَ فليتمَّ الظهرَ أربعا .
مَنْ أدركَ مِنَ الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أُخْرَى فإنْ أدرَكَهُمْ جُلُوسًا صلَّى الظهرَ أربعًا . وفي روايةٍ : وَ مَنْ لمْ يدرِكْ الركوعَ فلِيُتِمَّ الظهرَ أربعًا .
مَن أدركَ مِن الجمعةِ رَكعةً أضافَ إليها أخرَى ومَن أدركَهم جلوسًا صلَّى الظُّهرَ أربعًا .
من أدرك من الجمعةِ ركعةً فلْيُصلِّ إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسًا صلَّى أربعًا .
من أدرَكَ منَ الجمعةِ رَكْعةً فليُصلِّ إليها أُخرى، فإن أدرَكَهُم جُلوسًا صلَّى أربعًا .
مَن أدركَ مِنَ الرُّكوعِ ، مِنَ الرَّكعةِ الأخيرةِ يومَ الجمُعَةِ فليُضِفْ إليها أُخرى فإن أدرَكَهُم جُلوسًا صلَّى الظُّهرَ أربَعًا . وفي روايةٍ : ومَن لَم يُدرِكِ الرُّكوعَ فليُتِمَّ الظُّهرَ أربعًا .
عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: إذا أدرَكَ الرَّجُلُ يومَ الجُمُعةِ ركعةً صلَّى إليها أُخْرى، وإن وجَدَهم جُلوسًا صلَّى أربعًا. .
مَن أدرَك منَ الجمُعةِ ركعةُ فلْيصلِّ إليها أخرى , ومَن فاتتْه الركعتانِ فلْيصلِّ أربعًا أو الظهرَ أو الأولى .
من أدرَكَ رَكعةً من الجُمُعةِ أضاف إليها ركعةً أُخرى، وإلَّا صَلَّى أربعًا. .
من أدرك من الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان فليصلِّ أربعًا أو قال : الظهرَ أو قال : الأولى .
من أدرك ركعةً من الجمعةِ أضاف إليها أخرى ، ومن أدرك دونها صلّى أربعًا .
فإنْ أَدْرَكَهمْ جُلوسًا صلَّى الظهرَ أربعًا .
لا مزيد من النتائج