نتائج البحث عن
«من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا»· 18 نتيجة
الترتيب:
مَن أدرَكَ منَ الجمعةِ رَكْعةً فليصلِّ إليها أُخرى ، فإن أدرَكَهُم جُلوسًا صلَّى أربعًا
مَنْ أدركَ مِنَ الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أُخْرَى فإنْ أدرَكَهُمْ جُلُوسًا صلَّى الظهرَ أربعًا . وفي روايةٍ : وَ مَنْ لمْ يدرِكْ الركوعَ فلِيُتِمَّ الظهرَ أربعًا
من أدركَ من الجمعةِ ركعةٌ فليصلِّ إليها أخرى فإن أدركهُم جلوسًا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لم يدركِ الركوعَ فليتمّ الظهرَ أربعا
من أدركَ ركعةً من الجمعةِ فليصلّ إليها أخرَى فإن أدركهُم جلوسا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لمْ يدركِ الركوعَ فليتمَّ الظهرَ أربعا
من أدرك من الجمعةِ ركعةً فلْيُصلِّ إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسًا صلَّى أربعًا .
من أدرَكَ منَ الجمعةِ رَكْعةً فليُصلِّ إليها أُخرى، فإن أدرَكَهُم جُلوسًا صلَّى أربعًا .
من أدركَ من الجمعةِ ركعةٌ فليصلِّ إليها أخرى فإن أدركهُم جلوسًا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لم يدركِ الركوعَ فليتمّ الظهرَ أربعا .
من أدركَ ركعةً من الجمعةِ فليصلّ إليها أخرَى فإن أدركهُم جلوسا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لمْ يدركِ الركوعَ فليتمَّ الظهرَ أربعا .
مَنْ أدركَ مِنَ الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أُخْرَى فإنْ أدرَكَهُمْ جُلُوسًا صلَّى الظهرَ أربعًا . وفي روايةٍ : وَ مَنْ لمْ يدرِكْ الركوعَ فلِيُتِمَّ الظهرَ أربعًا .
من أدرك من الجمعةِ ركعةً صلى إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسًا صلى الظهرَ أربعًا .
مَن أدركَ مِن الجمعةِ رَكعةً أضافَ إليها أخرَى ومَن أدركَهم جلوسًا صلَّى الظُّهرَ أربعًا .
مَن أدركَ مِنَ الرُّكوعِ ، مِنَ الرَّكعةِ الأخيرةِ يومَ الجمُعَةِ فليُضِفْ إليها أُخرى فإن أدرَكَهُم جُلوسًا صلَّى الظُّهرَ أربَعًا . وفي روايةٍ : ومَن لَم يُدرِكِ الرُّكوعَ فليُتِمَّ الظُّهرَ أربعًا .
مَن أدرَك الجمُعة ركعةً ؛ فليصلِّ إليها أُخرى ، ومَن فاتَتهُ الرَّكعتانِ ؛ فليصلِّ أربعًا .
من أدرك من الجمعةِ ركعةً فليُصَلِّ إليها أخرى ومن فاتتْهُ ركعتانِ فليُصَلِّ أربعًا .
مَن أدرَك منَ الجمُعةِ ركعةُ فلْيصلِّ إليها أخرى , ومَن فاتتْه الركعتانِ فلْيصلِّ أربعًا أو الظهرَ أو الأولى .
من أدرك من الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان فليصلِّ أربعًا أو قال : الظهرَ أو قال : الأولى .
عنِ ابنِ مسعودٍ قالَ من أدركَ منَ الجمعةِ ركعةً فليضف إليها أخرى ومن فاتتْهُ الرَّكعتانِ فليصلِّ أربعًا .
قال عبدالله بن مسعود: مَن أدرك من الجمُعةِ ركعةً؛ فليُضِفْ إليها أُخرَى، ومَن فاتته الرَّكعتانِ؛ فليصلِّ أربعًا .
لا مزيد من النتائج