نتائج البحث عن
«من أراد الثج ، فدخلت أيام العشر ، فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره ، فذكرته لعكرمة ،»· 11 نتيجة
الترتيب:
إذا دخلَ العشْر ، فأراد أحدَكُم أن يُضحّي فلا يأخُذْ من شعْرِه ولا من أظفارهِ شيئا .
مَن أراد أنْ يُضحِّيَ فلا يُقلِّمْ أظفارَه ولا يحلِقْ شيئًا مِن شَعرِه في العَشْرِ مِن ذي الحجَّةِ .
مَن أرادَ أن يُضَحِّيَ فلا يُقَلِّمْ أظفارَه، ولا يَحلِقْ شَيئًا مِن شَعَرِه في العَشرِ الأُوَلِ مِن ذي الحِجَّةِ .
إذا أراد أحدُكم أن يُضحِّيَ فلا يأخُذْ مِن ظُفرِه ولا مِن شَعرِه شيئًا، حتَّى يمُرَّ العَشرُ الأُوَلُ مِن ذي الحِجَّةِ. .
من رأى منكم هلالَ ذي الحجةِ فأراد أن يُضحِّي فلا يأخذ من شَعْرِهِ ولا من أظفارِهِ شيئًا .
من كان له ذبحٌ يذبحُهُ ، فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحِجَّةَ فلا يأخذْ من شَعرِه ولا من أظفارِه شيئًا .
مَن كان له ذِبْحٌ يذبَحُه فإذا أهَلَّ هلالُ ذي الحجَّةِ فلا يأخُذْ مِن شَعرِه ولا مِن أظفارِه حتَّى يُضَحِّيَ .
من أراد أن يُضحِّيَ فلا يمَسَّ من شعرِه ولا بشَرِه إذا دخل العشرُ .
المؤمنُ يومَ الجمعةِ كهيئةِ المُحْرِمِ لا يأخذُ من أظفارِهِ ولا من شَعْرِهِ حتى تنقضي الصلاةُ .
مَثَلُ المُؤْمِنِ يومَ الجُمُعةِ كمَثَلِ المُحْرِمِ لا يَأخُذُ مِن شعرِه ولا مِن أظْفارِه حتى يُصَلِّيَ .
المؤمِنُ يومَ الجُمُعةِ كهَيْئةِ المُحرِمِ؛ لا يأخذُ مِن شَعَرِه ولا مِن أظفارِه حتَّى تَنقضِيَ الصَّلاةُ. .
لا مزيد من النتائج