نتائج البحث عن
«من أسلم على ميراث ، قال : يرث ما لم يقسم ، وفي العبد يعتق على ميراث ، قال : يرث»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال في العبدِ يُعْتَقُ بعضُهُ يرثُ ويُورثُ على قَدْرِ ما عُتِقَ منهُ .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
أنَّ عمرَ قضَى أنَّه مَن أسلَم على ميراثٍ قبل أن يُقسَمَ فله نَصيبُه فقضَى به عثمانُ .
[أحاديثُ] القاتِلُ لا يَرثُ [حديث جد عمرو بن شعيب: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا.] [وحديث عمر بن الخطاب: ليس لِقاتلٍ ميراثٌ.] [وحديث أبي هريرة: القاتِلُ لا يرِثُ.] [وحديث ابن عباس: من قَتَل قتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإن لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان وَلَدَه أو والِدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ] .
إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ عقلَ المرأةِ بينَ عصبتِها ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
قَضى أنَّ كلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أَبيه الَّذي يُدعَى لَه، ادَّعاه وَرَثَتُه، فَقَضى أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يومَ أَصابَها فَقد لَحِقَ بِمَن استَلحَقَه، ولَيس لَه ممَّا قُسِمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شيءٌ، وَما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَمْ فَله نَصيبُه، وَلا يَلحَقُ إذا كان أَبوه الَّذي يُدعَى لَه أَنكَرَه، فإنْ كانَ مِن أَمَةٍ لَمْ يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بِها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ بِه ولا يَرِثُ، وإن كان الَّذي يُدعَى لَه هوَ ادَّعاهُ فهوَ وَلدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضَى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعدَ أبيهِ الذي يُدْعى له ادَّعاهُ وَرَثَتُه فقضَى أنَّ كلَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها، فقدْ لَحِقَ بمَنِ استلحَقَهُ، وليس له ممَّا قُسِّمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شيءٌ، وما أدْرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَّمْ فلَهُ نصيبُه، ولا يُلْحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كان مِن أَمَةٍ لم يملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عَاهَرَ بها، فإنَّه لا يُلْحَقُ، ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاهُ، فهو وَلَدُ زَنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُسْتَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لهُ ادَّعاهُ ورثتُهُ فقضى أنَّ من كانَ من أمةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحقَ بمن استلحقَهُ وليسَ لهُ ممَّا قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقسم ولا يلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لهُ أنكرَهُ فَإِن كانَ من أمةٍ لم يملكْها أو من حرَّةٍ عاهرَ بها فإنَّهُ لا يلحقُ بهِ ولا يرثُ وإن كانَ الَّذي يُدعَى لهُ هوَ ادَّعاهُ فهوَ ولدُ زنيةٍ من حرَّةٍ كانَ أو مِنْ أمةٍ .
كلُّ ميراثٍ أَدْرَكَ الإسلامَ ولم يُقْسَمْ فهُوَ عَلَى قسْمِ الإِسْلَامِ .
كلُّ مُستَلحَقٍ بعدَ أبيهِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُسْتَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لهُ ادَّعاهُ ورثتُهُ فقضى أنَّ من كانَ من أمةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحقَ بمن استلحقَهُ وليسَ لهُ ممَّا قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقسم ولا يلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لهُ أنكرَهُ فَإِن كانَ من أمةٍ لم يملكْها أو من حرَّةٍ عاهرَ بها فإنَّهُ لا يلحقُ بهِ ولا يرثُ وإن كانَ الَّذي يُدعَى لهُ هوَ ادَّعاهُ فهوَ ولدُ زنيةٍ من حرَّةٍ كانَ أو مِنْ أمةٍ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعد أبيه الَّذي يُدْعى له ادَّعاه ورَثَتُه فقضى أنَّ كلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يملِكُها يومَ أصابها، فقد لحِق بمَنِ استلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ، وما أدرَك مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الَّذي يُدْعى له أنكَره، وإن كان مِن أَمَةٍ لم يملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها، فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يرِثُ، وإن كان الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو مِن ولَدِ زِنْيَةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدعى له ادَّعاه ورثتُه فقضى أنَّ كلَّ من كان من أمَةٍ يملكُها يومَ أصابها فقد لحِق بمن استلحَقَه وليس له مما قُسمَ قبلَه من الميراثِ شيءٌ وما أدرك من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه ولا يُلحقُ إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أنكرَه وإن كان من أمَةٍ لم يملكْها أو من حُرَّةٍ عاهرَ بها فإنه لا يلحقُ به ولا يرثُ وإن كان الذي يُدعَى له هو ادَّعاه فهو ولدُ زَنِيةٍ من حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى: أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى أنَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، فإنْ كان مِن أَمَةٍ لم يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ بها، ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو الذي ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنَّ كُلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه ورَثَتُه، فقضى أنَّ كُلَّ مَن كانَ مِن أمَةٍ يَملِكُها يومَ أصابَها، فقد لحِقَ بمَن استلحَقَه، وليس له مما قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ [شَيءٌ]، وما أُدرِكَ من ميراثٍ لم يُقْسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كانَ من أمَةٍ لم يَملِكْها أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها، فإنه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيةٍ من حُرَّةٍ كان أو أمَةٍ. .
أنَّ رَجُلًا من أهلِه ماتَ، وهو على غَيرِ دِينِ الإسلامِ قال: فوَرِثَتْه أُختي دوني، وكانت على دِينِه، ثم إنَّ أبي أسلَمَ، فشَهِدَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُنَينًا، فلمَّا ماتَ فأحرزتُ ميراثَه، وكان تَرَكَ غُلامًا ونَخلًا، ثم إنَّ أُختي أسلَمَتْ، فخاصَمَتْني في الميراثِ إلى عُثمانَ، فحدَّثَني عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّه مَن أسلَمَ على ميراثٍ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فله نَصيبُه، فقَضى به عُثمانُ، فذَهَبَتْ بتلك الأوَّلِ وشارَكَتْني في هذا. .
لا مزيد من النتائج