حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ، ثم لا يكتم ولا يغيب وليعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها»· 15 نتيجة

الترتيب:
مَنِ التقَطَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذا عَدلٍ أو ذَوَيْ عَدلٍ، ثُمَّ لا يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ، فإنْ جاء صاحِبُها فهو أحقُّ بها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ. .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4716
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم.
مَن التقَطَ لُقَطةً، فليُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، أو ذا عَدلٍ، -خالدٌ الشَّاكُّ- ولا يَكتُمْ، ولا يُغَيِّبْ، فإنْ جاء صاحِبُها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ. .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18343
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
من أخذ لُقطةً فليُشهد ذا عدلٍ أو ذوي عدلٍ ولا يكتُمْ ولا يُغيِّبْ فإن وجد صاحبَها فليردَّها عليه وإلا فهو مالُ اللهِ يُؤتيهِ من يشاءُ .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/259
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
مَن وجدَ لُقطةً فليُشهِد ذا عَدلٍ أو ذوَي عَدلٍ ولا يكتمُ ولا يُغيِّبُ فإن وجدَ صاحبَها فليردَّها عليه وإلَّا فهو مالُ اللهِ يؤتيهِ مَن يَشاءُ .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/309
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
مَن وجدَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذا عَدلٍ أو ذَوي عَدلٍ ، ولا يَكْتُمْ ولا يغيِّبْ . فإن وجدَ صاحبَها فليردَّها عليهِ ، وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 1054
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
مَن وجَدَ لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذا عَدلٍ -أو ذَوَيْ عدْلٍ- ولا يَكتُمْ، ولا يُغيِّبْ، فإنْ وجَدَ صاحِبَها فلْيَرُدَّها عليه، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ. .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1709
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَن التقَطَ لُقَطةً، فليُشهِدْ ذا عَدلٍ أو ذَوَيْ عَدلٍ، ثُمَّ لا يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ، فإنْ جاء ربُّها، فهو أحقُّ بها، وإلا فإنَّما هو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ. .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18336
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
مَن وَجَد لُقَطةً فليُشهِدْ ذا عَدلٍ أو ذَوَيْ عَدلٍ، ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ وَجَدَ صاحِبَها فليَرُدَّها عليه، وإلَّا فهو مالُ اللهِ عزَّ وجلَّ يُؤتيه مَن يَشاءُ. .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1709
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
مَن وجدَ لقطةً فليُشهِد ذا عَدلٍ أو ذوَي عَدلٍ ولا يَكْتُمْ ولا يغيِّب فإن وجَدَ صاحبَها فليردَّها علَيهِ وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ يؤتيهِ مَن يشاءُ .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1709
الحُكم
صحيحصحيح
مَنِ التَقطَ لُقَطةً، فلْيُشهِدْ ذا عَدلٍ، أو قال: ذَوَيْ عَدلٍ، ثُم لا يَكتُمُ ولا يُغيِّرُ، فإنْ جاء صاحبُها، فهو أحقُّ بها، وإلَّا فمالُ اللهِ عزَّ وجلَّ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ. .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3133
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
من وجدَ لُقَطةً فليَشهَد ذا عَدلٍ أو ذَوي عَدلٍ، ولا يَكْتُمْ، ولا يُغيِّب، فإذا وجدَ صاحبَها فليُردَّها عليهِ، وإلَّا فَهيَ مالُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يشاءُ .
الراوي
عياض بن حمار المجاشعي
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/193
الحُكم
صحيحإسناده صحيح والأمر بالإشهاد فيه زيادة ثقة فوجب قبولها
مَن أخَذَ لُقَطَةً فليُشْهِدْ ذَوَيْ عدْلٍ، ويحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، ولا يكتُمْ، ولا يُغَيِّبْ، فإنْ جاء صاحِبُها فهو أحقُّ بها، وإنْ لم يجِئْ صاحِبُها فهو مالُ اللهِ يُؤْتِيه مَن يشاءُ. .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/348
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
مَن أخَذَ لُقَطةً، فلْيُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، ولا يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ، فإنْ جاءَ صاحِبُها فهو أحَقُّ بها، وإنْ لم يَجِئْ صاحِبُها، فهو مالُ اللهِ يُؤْتيهِ مَن يَشاءُ. .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3137
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
مَن أخذَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَي عدلٍ وليحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ فإن جاءَ صاحبُها فَهوَ أحقُّ بِها وإن لم يَجِئْ صاحبُها وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 727
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
"مَن أخَذَ لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن جاءَ صاحِبُها فهو أَحَقُّ بِها، وإن لم يَجِئْ صاحِبُها [وإلَّا فهو] مالُ اللهِ يُؤْتيه مَن يَشاءُ". .
الراوي
عياض بن حمار المجاشعي
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 9
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

لا مزيد من النتائج