نتائج البحث عن
«من أعتق شركا له في عبد أقيم على الذي أعتقه ، يدفع ثمنه إلى شركائه ، ويعتق في»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عبدٍ ، أقيمَ علَيهِ بقيمةِ عدلٍ ، فأعطى شرَكاءَهُ حصصَهُم إن كانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ ، وعُتِقَ علَيهِ العبدُ ، وإلَّا ، فقَد عُتِقَ منهُ ما عتقَ .
من أعتق شِركا له في مملوكٍ فقد عتق كلَّه فإن كان للذي أعتقَه من المالِ ما يبلغُ ثمنَه فعليه عتقُه كلُّه .
مَن أعتَقَ شِركًا لَهُ في مَملوكٍ، فقد عُتِقَ كلُّهُ، فإن كانَ للَّذي أعتقَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ، فعليهِ عتقُهُ كلِّهُ .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُفتي في العَبدِ أوِ الأمَةِ، يَكونُ أحدُهُما بينَ شرَكائه، فيُعتِقُ أحدُهُم نصيبَهُ منهُ، فإنَّهُ يجِبُ عتقُهُ على الَّذي أعتقَهُ إذا كانَ لَهُ مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ يقوَّمُ في مالِهِ قيمةَ عدلٍ، فيَدفعُ إلى شرَكائِهِ أنصابِهم، ويخلِّي سبيلَ العبد، يخبرُ بذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
مَن أعتق شركًا له في عبدٍ أُقيمَ ما بقِي في مالِه .
مَن أعتَقَ شِرْكًا له في عَبدٍ أُقيمَ ما بَقِيَ في مالِه. .
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، أُقيمَ ما بَقيَ مِن مالِهِ، إذا كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ. .
مَنْ أعتقَ شِركًا له في عبدٍ ، وكان له مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَه ، فهو عِتيقٌ .
مَن كان له شَريكٌ في عَبدٍ أو أَمَةٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فإنَّ عليه عِتقَ ما بَقِيَ في العَبدِ والأَمَةِ من حِصَصِ شُرَكائِه، يُقامُ قيمةَ عَدْلٍ، ويُؤدِّي إلى شُرَكائِهِ قيمةَ حِصَصِهم، ويُعتَقُ العَبدُ والأَمةُ إنْ كان في مالِ المُعتِقِ قيمةُ حِصَصِ شُرَكائِهِ. .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
مَن أَعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ، أُقيمَ ما بَقيَ مِن مالِهِ. .
من كان له شِركٌ في عبدٍ أو أمَةٍ فأعتق نصيبَه فإنَّ عليه عِتقَ ما بقي من العبدِ أو الأمَةِ من حصصِ شركائِه تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شركائِه قيمةَ حصَّتِهم ويعتِقُ العبدَ أو الأمةَ إن كان في مالِ المُعتِقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِه صَرْفَ شُركائِه .
منَ كانَ لَهُ شركٌ في عبد أو أمةٍ فأعتقَ نصيبَهُ فإنَّ عليهِ عِتقَ ما بقيَ منَ العبدِ أوِ الأمةِ من حِصصِ شرَكائِهِ تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شرَكائِهِ قيمةُ حصَّتِهِم ويعتقُ العبدُ أوِ الأمةُ إن كانَ في مالِ المعتقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِهِ صرفَ شرَكائهُ. .
من أعتقَ نصيبًا أو شِقصًا أو شِركًا لَهُ في عبد فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ عدلٍ فَهوَ عتيقٌ من مالِه. .
حديث: من أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ [ لَهُ في عَبدٍ أقيمِ عليهِ قيمةُ عَدلٍ فأعطَى شرَكاؤهُ وقد عُتِقَ عليهِ العبدُ إن كانَ موسرًا وإلَّا عتقَ منهُ ما عُتِقَ ورِقَّ ما بقيَ] .
لا مزيد من النتائج