نتائج البحث عن
«من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباءهم»· 15 نتيجة
الترتيب:
بإسنادِهِ مِثلَهُ [أي: حَديثَ: من أعتَقَ شِقْصًا له في مَملوكٍ ضَمِنَ لِشُركائِه نَصيبَهم]، غَيرَ أنَّهُ قال: ضَمِنَ لِأصحابِهِ أنصِباءَهم. .
مَن أعتقَ شِركًا لهُ في عبدٍ ضَمِنَ لشرَكائِه أنصباءَهَم .
«مَن أعتَقَ شِقصًا له في مَملوكٍ ضَمِنَ بَقيَّتَه» .
من أعتق شِقصًا له في مملوكٍ ضمنَ لشركائِه نصيبَهم .
من أعتق شقصًا له في مملوكٍ ضمِن لشركائِه حِصصَهم .
من أعتقَ شِقصًا لَهُ في مَملوكٍ، ضَمنَ لشرَكائِهِ حِصَصَهُم .
مَن أَعتَقَ شِقْصًا له في مَملوكٍ، ضَمِنَ لشُرَكائِهِ نَصيبَهم. .
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: من أعتَقَ شِقصًا له في مَملوكٍ ضَمِنَ بَقيَّتَه .
من أعتق نصيبًا له في عبدٍ ضمنَ لأصحابِه في مالِه إن كان موسرًا وإن لم يكنْ له مالٌ بذلَ العبد. .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في عَبدٍ أُعتِقَ كُلُّه إن كان له مالٌ، وإلَّا يُستَسعَ غيرَ مَشقوقٍ عليه. .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في عَبدٍ، فخَلاصُه في مالِه إن كانَ له مالٌ، فإن لَم يَكُن له مالٌ، استُسعيَ العَبدُ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
من أعتقَ نصيبًا أو شِقصًا أو شِركًا لَهُ في عبد فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ عدلٍ فَهوَ عتيقٌ من مالِه. .
من أعتقَ نصيبًا أو قالَ شقصا أو قالَ شِرْكًا لَهُ في عبدٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ العدلِ فَهوَ عتيقٌ وإلَّا فقد عتقَ منْهُ ما عتقَ .
[ لِحَبسِه صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ مَن أعتَقَ شِقْصًا في عبدٍ حتَّى غَرِمَ لِشَرِيكٍ قيمتَه ]. .
من أعتقَ شقصًا له في مملوكٍ فكانَ له من المالِ ما يبلغُ قيمتهُ أعتق من مالهِ ، وإن لم يكنْ له مال استسعَى العبدُ غيرَ مشفوقٍ عليهِ .
لا مزيد من النتائج