نتائج البحث عن
«من أعتق شقصا له في مملوك له وكان له كله أو بعضه فهو عتيق كله»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَنْ أعتق شِركًا له في مملوكٍ وكان للذي يُعتِقُ نصيبَه ما يبلغُ ثمنَه فهو عتيقٌ كلُّه .
مَن أعتَقَ شِقْصًا له في مَملوكٍ، وكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَهُ بِقيمةِ عَدلٍ، فهو عَتيقٌ. وربَّما قال: وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، فقد عَتَقَ منهُ ما عَتَقَ. .
مَن أعتَقَ شِقصًا في مَملوكٍ، فعليه أنْ يُعتِقَه كُلَّه، إنْ كان له مالٌ وإلَّا استَسْعى العَبدَ غيرَ مَشقوقٍ عليه. .
مَن أعتق شَقصًا في مَملوكٍ فعليه أن يُعتقَه كلَّه إن كان له مالٌ وإلَّا استُسعى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
أنَّ رجلًا أعتقَ شقصًا لهُ في مملوكٍ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هو كلُّهُ فليس للهِ شريكٌ .
أن رجلًا أعتق شقصًا له في مملوكٍ فأعتقَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كلَّه عليه وقال ليس للهِ شريكٌ .
أنَّ رَجُلًا أعتَقَ شِقصًا له في مَملوكٍ، فأعتَقَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كُلَّهُ عليه، وقال: ليس للهِ شَريكٌ. .
مَن أعتَقَ شِقصًا له مِن عَبدٍ، أو شِركًا -أو قال: نَصيبًا- وكان له ما يَبلُغُ ثَمَنَه بقيمةِ العَدلِ؛ فهو عَتيقٌ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
[مَن أعْتَقَ شِقْصًا له مِن عَبْدٍ، أوْ شِرْكًا -أوْ قالَ: نَصِيبًا- وكانَ له ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بقِيمَةِ العَدْلِ؛ فَهو عَتِيقٌ،] وإلَّا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ .
من أعتقَ نصيبًا أو شِقصًا أو شِركًا لَهُ في عبد فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ عدلٍ فَهوَ عتيقٌ من مالِه. .
من أعتق شركًا له في مملوكٍ، وكان له من المالِ ما يبلغ ثمنُه بقيمةِ العبدِ، فهو عتيقٌ من مالِه .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ، وكانَ له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَهُ بِقيمةِ العَدلِ، فهو عَتيقٌ مِن مالِهِ. .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في عَبدٍ أُعتِقَ كُلُّه إن كان له مالٌ، وإلَّا يُستَسعَ غيرَ مَشقوقٍ عليه. .
من أعتقَ نصيبًا أو قالَ شقصا أو قالَ شِرْكًا لَهُ في عبدٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ العدلِ فَهوَ عتيقٌ وإلَّا فقد عتقَ منْهُ ما عتقَ .
مَن أعتَقَ نَصيبًا له في مَملوكٍ أو شِركًا له في عَبدٍ، وكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه بقيمةِ العَدلِ، فهو عَتيقٌ، قال نافِعٌ: وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ، قال أيُّوبُ: لا أدري أشيءٌ قالهُ نافِعٌ، أو شيءٌ في الحَديثِ. .
لا مزيد من النتائج