نتائج البحث عن
«من أعطى شيئا ولم يسأل فليس له ثواب من هبته ، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حتى»· 13 نتيجة
الترتيب:
من وهبَ هبةً فهو أحقُّ بهبتِه ما لم يُثَبْ منها فإن رجع في هبتِه فهو كالذي يقيءُ ثم يأكلُ قَيْئَهُ .
عن عمرَ قال : مَن وهبَ هبةً فلم يُثَبْ فهو أحقُّ بهبتِه إلَّا لذي مَحرمٍ .
عن عمرَ ، قال : من وهبَ هبةً فلمْ يُثِبْ فهو أحقُ بهِبتهِ إلا لذي رحمٍ .
عن عمرَ قال : مَنْ وَهبَ هبةً فلم يُثِبْ فهوَ أَحَقُّ بهبَتِه إلا لِذي رَحِمٍ .
أيّمَا رجلٍ باع متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقضِ البائعُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ فهو أحقُّ بهِ ، وإن كانَ قدْ اقتضَى من ثمنهِ شيئا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ، [وزاد في روايةٍ]: وإن كان قد قضى مِن ثَمَنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ فيها. .
لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يستَأذِنَ شريكَه وإن باعه ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ به .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ .
أيُّما رجلٍ باعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الذي ابْتَاعَهُ ولمْ يَقْبِضِ الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بِعَيْنِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإنْ ماتَ المُشْتَرِي فَصاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٌ باعَ متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقبضِ الذي باعهُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ ، فهو أحقُّ بهِ ، وإن ماتَ المشترِي ، فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغرمَاءِ .
لا مزيد من النتائج