حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من أعطى شيئا ولم يسأل فليس له ثواب من هبته ، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حتى»· 13 نتيجة

الترتيب:
من وهبَ هبةً فهو أحقُّ بهبتِه ما لم يُثَبْ منها فإن رجع في هبتِه فهو كالذي يقيءُ ثم يأكلُ قَيْئَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/125
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طريقان
عن عمرَ قال : مَن وهبَ هبةً فلم يُثَبْ فهو أحقُّ بهبتِه إلَّا لذي مَحرمٍ .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
البدر المنير · 7/146
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح
عن عمرَ ، قال : من وهبَ هبةً فلمْ يُثِبْ فهو أحقُ بهِبتهِ إلا لذي رحمٍ .
الراوي
الأسود
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 2/344
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
عن عمرَ قال : مَنْ وَهبَ هبةً فلم يُثِبْ فهوَ أَحَقُّ بهبَتِه إلا لِذي رَحِمٍ .
الراوي
الأسود
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/181
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
أيّمَا رجلٍ باع متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقضِ البائعُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ فهو أحقُّ بهِ ، وإن كانَ قدْ اقتضَى من ثمنهِ شيئا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1004
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، ووصله أبو داود من طريق أخرى، وفيها إسماعيل بن عياش، واختلف على إسماعيل، ومن وجه آخر موصولا، وقال الشافعي: حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ، [وزاد في روايةٍ]: وإن كان قد قضى مِن ثَمَنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ فيها. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3520 و 3521
الحُكم
صحيحصحيح
لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يستَأذِنَ شريكَه وإن باعه ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ به .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
السفاريني الحنبلي
المصدر
كشف اللثام · 5/39
الحُكم
صحيحصحيح
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3521
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/179
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه إسحاق بن إبراهيم جوتى مجهول
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/46
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 15/435
الحُكم
ضعيفأسند ولا يصح
أيُّما رجلٍ باعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الذي ابْتَاعَهُ ولمْ يَقْبِضِ الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بِعَيْنِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإنْ ماتَ المُشْتَرِي فَصاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 12/17
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع قوي لما اتصل لنا إسناده
أيُّما رجلٌ باعَ متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقبضِ الذي باعهُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ ، فهو أحقُّ بهِ ، وإن ماتَ المشترِي ، فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغرمَاءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 4/340
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج