نتائج البحث عن
«من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق قال عروة : قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته .»· 15 نتيجة
الترتيب:
قَضى به عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه في خِلافَتِه. [يَعني أنَّ مَن أعمَرَ أرضًا ليست لِأحَدٍ فهو أحَقُّ]. .
من عمَّر أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ بها قال عروةُ وقضَى به عمرُ في خلافتِه .
مَن أعمَرَ أرضًا ليسَت لأحَدٍ فهو أحَقُّ .
مَنْ أَعْمَرَ أرْضًا ليستْ لِأحَدٍ ، فهوَ أحقُّ بِها .
مَن عَمَرَ أرضًا لَيسَت لأحَدٍ، فهو أحَقُّ بها .
مَن أحيا أرضًا ميِّتةً ليسَت لأحدٍ فَهوَ أحقُّ بِها .
عن عُروةَ، قال: أشهَدُ «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ الأرضَ أرضُ اللهِ، والعِبادَ عِبادُ اللهِ، ومَن أحيا مَواتًا فهو أحَقُّ به»، جاءَنا بهذا عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذينَ جاؤوا بالصَّلواتِ عنه .
عَن عُمَرَ بنِ خلدةَ قال: أتَينا أبا هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه في صاحِبٍ لنا قد أفلَسَ، فقال: لأقضيَنَّ فيكُم بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن أفلَسَ أو ماتَ فوجَدَ رَجُلٌ مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ بهِ. .
عن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنهُ قال ما أصابَ المشركونَ من أموالِ المسلمينَ فظهرَ عليهِم فرأَى رجلٌ منا متاعهُ بعينهِ فهو أحقُّ بهِ من غيرهِ فإذا قُسِّمَ ثم ظهروا عليهِ فلا شيء لهُ إنما هو رجلٌ منهُم وقال أبو سهلٍ هو أحقُّ بهِ من غيرهِ بالثمَنِ .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أقامَ أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه في خِلافتِه سَنتَينِ وسَبعةَ أشهُرٍ». .
«مَن أحيا أرضًا مَيتةً ليسَت لأحَدٍ فهيَ لهُ». .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى : أنَّ ما اشتُرِطَ في نِكاحِ امرأةٍ منَ الحَباءِ ، فَهوَ من صداقِها .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
قَرَأتُ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه إلى أبي موسى: إنَّ أبا عَبدِ اللَّهِ سَألني أرضًا على شاطِئِ دِجلةَ يَفتَلي فيها خَيلَه، فإن كانت ليسَت مَن أرضِ الجِزيةِ، ولا يَجري فيها ماءُ الجِزيةِ، فأعطِها إيَّاه .
عن تميمٍ الدَّاريِّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه، قال: استقطعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرضًا بالشَّامِ قَبلَ أن تُفتَحَ فأعطانيها فاستفتَحَها عُمَرُ في زمانِه فقُلتُ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاني أرضًا من كذا فجعَل عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه ثُلُثَها لابنِ السَّبيلِ، وثُلُثَها لعماريها، وثُلُثَها لنا. .
لا مزيد من النتائج