نتائج البحث عن
«من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده ، لا ترجع إلى الذي أعمرها ، والرقبى مثلها .»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّه مَن أَعمَرَ رَجلًا عُمْرى، فهي للذي أَعمَرَها ولورثَتِه من بَعدِه، وقد رَوى هذا الحديثَ غيرُ مَعْمَرٍ، عنِ الزُّهْريِّ بما يَدُلُّ على هذا المَعْنى أيضًا. .
مَن أُعمِرَ عُمرى حياتَهِ فَهيَ لَهُ في حياتِهِ ولورَثتِهِ بعدَ موتِهِ .
مَن أُعْمِرَ عمرى لَهُ ولِعقبِهِ فَهيَ للَّذي يُعطاها لا تَرجعُ إلى الَّذي أعطى ؛ لأنَّهُ أعطى عطاءً وقعَت فيهِ المواريثُ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في العُمْرى، والرُّقْبى. [يعني حديثَ: أيُّما رجلٍ أعمَرَ عُمرى له ولعَقِبِه، فإنَّها للذي يُعطاها لا تَرجِعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنَّه أعطى عطاءً وقَعَت فيه المواريثُ]. .
أَمْسكوا عليكم أموالَكم و لا تُفسِدوها ، فإنه من أعمر عُمْرَى فهي للذي أعمرها حيًّا و ميتًا و لعَقِبِه .
أمسِكوا علَيكُم أموالَكُم ولا تُفسِدوها؛ فإنَّه مَن أعمَرَ عُمرى فهي للذي أُعمِرَها حَيًّا ومَيِّتًا، ولعَقِبِه. .
أمْسِكوا عليكم أمْوالَكُم، ولا تَقْسِموها؛ فإنَّه مَن أَعْمَرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حَيًّا، ومَيْتًا، ولِعَقِبِه. .
«أمسِكوا عليكُم أموالَكُم فلا تُفسِدوها؛ فإنَّه مَن أعمَرَ عُمرى فهيَ للَّذي أعمَرَها حَيًّا ومَيتًا ولعَقِبِه» .
أيُّما رجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبِه فإنَّها للَّذي أُعطِيَها لا ترجِعُ إلى الَّذي أعطاها .
مَن أعمَرَ رَجُلًا عُمرى له ولعَقِبِه؛ فإنَّها للَّذي يُعمَرُها قد بَتَّها مِن صاحِبِها الذي أعمَرَها ما وقَعَ مِن مَواريثِ اللهِ وحَقِّه .
مَن أعْمَرَ عُمرى فهي لِمَن أُعْمِرَها جائِزةٌ، ومَن أرقَبَ رُقبى فهي لِمَن أُرْقِبَها جائِزةٌ، ومَن وَهَبَ هِبةً ثم عادَ فيها فهو كالعائِدِ في قَيئِه. .
مَن أُعمِرَ عُمْرَى، فهيَ لمَن أُعمرَهَا جَائِزَةٌ، ومَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فهِيَ لِمَن أُرقِبَهَا جَائِزَةٌ، ومَنْ وَهَبَ ِهبةً ثم عاد فيها فهو كالعائدِ في قِيئِهِ .
أيما رجلٍ أعمر عُمْرَى لرجلٍ له و لعَقِبِه ، فإنها للذي أُعطِيَها لا ترجعُ إلى الذي أعطاها .
أيُّما رجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فهي له ولعَقِبِه مِن بعدِه يرِثُها مَن يرِثُه مِن عقِبٍ أو أُرْقِبَ رُقْبَى فهي بمنزلةِ العُمْرَى .
لا مزيد من النتائج