نتائج البحث عن
«من أعمر عمرى له ولعقبه ، فهي له بتا لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنه قضَى فيمن أعْمَر عُمْرى له ولعقِبِه فهيَ له قبلَه ، لا يجوزُ للمعطي فيها شرطٌ ولا مثوبةٌ .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فمَن أُعمِرَ عُمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ بتَّةً لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنْيا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيمَن أُعمِرَ عُمرى له ولِعَقِبِه فهي له بَتلةً، لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنيا. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: قضى فيمن أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ فَهيَ لَهُ بَتْلةٌ، لا يجوزُ للمُعطي منْها شرطٌ، ولا ثُنيا .
مَن أعمَرَ رَجُلًا عُمرى له ولعَقِبِه، فقد قَطَعَ قَولُه حَقَّه فيها، وهي لمَن أُعمِرَ ولعَقِبِه. غَيرَ أنَّ يَحيى قال في أوَّلِ حَديثِه: أيُّما رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرى فهي له ولعَقِبِه. .
من أعمرَ رجلًا عُمرى لَهُ ولعقبِهِ فقد قطعَ قولُهُ حقَّهُ فيها فَهيَ لمن أُعمِرَ ولعقبِه .
مَن أُعمِرَ عُمْرَى فهي له ولِعَقِبِه .
من أَعمر عُمرَى فهي له ولعَقِبِه ، يرثُها مَن يرثُه مِن عَقِبِه .
من أُعمِرَ عمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ يرثُها من يرثُهُ من عقبِهِ .
من أعمرَ عُمرى ، فهي له ولعقِبِه ، يَرِثُها من يَرِثُه من عقِبِه .
مَن أَعمَرَ عُمْرى، فهي له ولعَقِبِه، يَرِثُها مَن يَرِثُه من عَقِبِه. .
مَنْ أَعْمَرَ رجلًا عُمْرَى فهِىَ لَهُ ولِعَقْبِهِ ، يرثُها مَنْ يرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ .
أيما رجلٍ أعمرَ رجلًا عُمرى ، له ولعقِبِه ، فهيَ له ولمن يَرِثُه من عقِبِه ، موروثةً .
لا مزيد من النتائج