نتائج البحث عن
«من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها ردها ومعها صاع من تمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن اشترى مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن شاء رَدَّها ومعَها صاعٌ مِن طعامٍ لا سمْراءَ. .
مَنِ ابتاعَ مُصراةً فهو بالخِيارِ ثلاثةُ أيامٍ فإن ردَّها ردَّ معها صاعًا من تمرٍ لا سمراءَ يعني الحنطةَ .
منِ ابتاعَ شاةً مصرَّاةً، فَهوَ فيها بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ ردَّها، وردَّ معَها صاعًا من تمرٍ .
مَنِ ابتاعَ شاةً مُصَرَّاةً، فهو فيها بالخيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فإن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ رَدَّها ورَدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ .
مَنِ اشتَرى شاةً مُصَرَّاةً فهو بالخيارِ، إنْ شاءَ رَدَّها ومعها صاعٌ مِن تَمرٍ. .
مَنِ ابتاعَ شاةً مُصَرَّاةً فهو فيها بالخيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، إن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ رَدَّها، ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. .
مَنِ ابتاعَ مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً فهو بالخِيَارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، إنْ شاء أنْ يُمسِكَها أمسَكَها، وإن شاء أنْ يرُدَّها ردَّها وصاعًا من تمرٍ لا سمراءَ. .
منِ ابتاعَ مُحَفَّلةً ، أو مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بالخيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ ، إن شَاءَ أن يُمسِكَها أمسَكَها ، وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها ، وصاعًا مِن تَمرٍ لا سَمراءَ . .
مَنِ ابْتاعَ مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً ، فهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ ، إنْ شاءَ أنْ يُمسِكَها أمْسَكَها ، وإنْ شاءَ أنْ يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تمْرٍ ، لا سَمْراءَ .
مَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً، فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإنْ رَدَّها رَدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ، لا سَمراءَ. .
حديث المُصَرَّاةِ [حديث أبي هريرة: مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً، فاحْتَلَبَها، فإنْ رَضِيَها أمْسَكَها، وإنْ سَخِطَها فَفِي حَلْبَتِها صاعٌ مِن تَمْرٍ.] [وحديث ابن عمر: يا أيها الناسُ ! من باع مُحفَّلةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ، فإن ردها، رد معها مِثْليْ لبنها أو قال: مثلَ لبنِها قمحًا .] .
عن أبي هُرَيرةَ، قال: من اشترى مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فمَن رَدَّها ردَّ معها صاعًا من تمرٍ، لا سَمراءَ. .
منِ اشترى شاةً مُصَرَّاةً فهوَ فيها بالخيارِ ثلاثَةَ أيَّامٍ ، إِنْ شاءَ أمْسَكَها ، وإِنْ شاءَ رَدَّها ورَدَّ معها صاعًا مِنْ تمرٍ .
[مَنِ اشتَرى شاةً مُصَرَّاةً فهو بالخيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، إن شاءَ رَدَّها] فإن ردَّها ردَّ معها مِثْلَ -أو مِثْلَي- لبَنِها قَمحًا .
مَنِ اشتَرى شاةً مُصَرَّاةً فليَنقَلِبْ بها، فليَحلُبْها، فإن رَضيَ حِلابَها أمسَكَها، وإلَّا رَدَّها ومعها صاعٌ مِن تَمرٍ. .
لا مزيد من النتائج