نتائج البحث عن
«من ارتهن شيئا ، فقبضه - فهو أحق به دون الغرماء»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوَجَد البائِعُ سِلْعَتَه بعَيْنِها فهو أحَقُّ به دونَ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجُلٍ باع مَتاعًا فأفلَس، ولم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه؛ فهو أحقُّ به، فإنْ كان قدْ قبَضَ مِن ثَمنِه شيئًا، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ، [وزاد في روايةٍ]: وإن كان قد قضى مِن ثَمَنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ فيها. .
أيّمَا رجلٍ باع متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقضِ البائعُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ فهو أحقُّ بهِ ، وإن كانَ قدْ اقتضَى من ثمنهِ شيئا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
مَن باعَ سِلعةً فأفْلَسَ صاحِبُها فوجَدَها بِعَينِها فهو أحَقُّ بها دُونَ الغُرَماءِ. .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ الرَّجُلُ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ. [وفي روايةٍ]: فهو أحَقُّ به مِنَ الغُرَماءِ. .
نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولم يقبِضِ البائعُ مِن ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ فإن ماتَ المشتَري فصاحبُ السِّلعةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولَم يَقبِضِ البائِعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا فوجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ .
إذا أفلَس الرَّجُلُ فوجَد البائعُ سِلعتَه بعَينِها فهو أحقُّ بها دونَ الغُرماءِ .
لا مزيد من النتائج