نتائج البحث عن
«من استعان عبدا أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ من استعانَ غلامًا لم يبلغْ خمسةَ أشبارٍ بغيرِ إذنِ أهلِهِ فهو له ضامنٌ فإن بلغَ خمسةَ أشبارٍ فلا ضمانَ عليْهِ وإن استعانَهُ بإذنِ أهلِهِ .
أيُّما عَبدٍ تزَوَّجَ بِغيرِ إذْنِ -أو قال: نَكَحَ بغَيرِ إذْنِ- أهْلِه فهو عاهِرٌ. .
عنِ ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما من حملَ غلامًا بغيرِ إذنِ أهلِهِ فسقطَ فماتَ فقد غَرِمَ .
أيُّما عبدٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مَواليه أو أهلِه فهو .
أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مواليهِ أو أَهلِه فَهوَ زانٍ أو عاهِرٌ .
أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مَواليهِ -أو أهلِه- فهو عاهرٌ. .
أَيُّما عبدٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مَواليهِ أو أهلِه فهو عاهرٌ. .
(«الجُمُعةُ واجِبةٌ على كلِّ مُسلِمٍ إلَّا عَبْدًا أو مَريضًا أو امْرَأةً أو صَبِيًّا»). .
الجُمُعةُ واجبةٌ على كلِّ مُحتلِمٍ إلَّا عبدًا أو مريضًا أوِ امرأةً أو صَبيًّا .
الجُمُعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مُسلِمٍ في جماعةٍ إلَّا أربعةً: عبدًا مملوكًا، أو امرأةً، أو صَبيًّا، أو مريضًا .
الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ ؛ إلا أربعةً : عبدًا مملوكاً ، أو امرأةً ، أو صبيًّا ، أو مريضًا .
مَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فعليه الجُمُعةُ إلَّا عبدًا أوِ امرأةً أو صبيًّا ومَنِ استَغْنى بلَهْوٍ أو تجارةٍ استَغْنى اللهُ عنه واللهُ غنيٌّ حميدٌ .
لا مزيد من النتائج