نتائج البحث عن
«من استكره امرأة بكرا ، فلها صداقها وعليه الحد ، ولا حد عليها " .»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا استَكرهَ امرأةً فأفضَاها فضربَه عمرُ الحدَّ وغرَّمَه ثُلُثَ دِيَتِهَا .
أيُّما امرأةٍ تزوَّجَتْ بغيرِ إذنِ ولِيِّها فنِكاحُها باطلٌ فإنْ كان دخَل بها فلها صدَاقُها بما استحَلَّ مِن فَرْجِها فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا وليَّ له .
أيُّما امرأةٍ تزوَّجت بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ فإن كانَ دخلَ بِها فلَها صداقُها بما استحلَّ منْها فإن اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ .
أيُّما امرأةٍ تزوجتْ بغيرِ إذنِ وليّها فنكاحها باطل ، وإن كان دخلَ بها فلها صداقها بما استحلّ منها ، فإن اشتجرُوا فالسلطانُ وليّ من لا وليّ له .
قال عمرُ أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فمسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرمٌ على وليِّها .
عن عمرَ قال أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ ومسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرْمٌ على وليِّها .
قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه: أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً وبها جنونٌ، أو جُذَامٌ، أو برَصٌ، فمَسَّها، فلها صدَاقُها، وذلك لزوجِها غُرْمٌ على وليِّها. .
أيُّما امرأةٍ نُكحت بغيرِ إذْنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ ، فإن كان دخل بها فلها صداقُها بما استحلَّ من رحِمِها ، وفُرِّق بينهما ، وإن كان لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ، والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فإن كان دخل بها فلها صداقُها بما استحلَّ من فرجِها ويُفرَّقُ بينهما وإن كان لم يدخلْ بها فُرِّقَ بينهما والسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أَيُّمَا امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنْ وَلِيِّهَا فنَكَاحُهَا بَاطِلٌ وإنْ كان دخلَ بِهَا فلَهَا صداقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فرجِهَا ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وإنْ كانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا والسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن كان دخل بها فلها صَدَاقُها بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها ، ويُفَرَّقُ بينَهما ، وإن كان لم يَدْخُلْ بها فُرِّقَ بينَهما ، والسلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له .
أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فإن ْكانَ دخلَ بها فلَها صداقُها بما استحلَّ منْ فرجِها، و يُفرقُ بينهما، و إنْ كانَ لمْ يدخلْ بها فُرقَّ بينهما، و السلطانُ وليُّ منْ لا وليَّ لهُ .
أنَّ رجلًا من النصارى استكرهَ امرأةً مسلمةً على نفسِها فرُفِعَ إلى أبي عُبيدةَ بنِ الجراحِ فقال ما على هذا صالحْناكم فضرب عنقَه .
عن نَضْرَةَ قالَ تزوجتُ امرأةً بِكْرًا في سِتْرِهَا فدخَلْتُ عليهَا فإذا هيَ حُبْلَى فقالَ النبيُّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لهَا الصدَاقُ بمَا اسْتَحْلَلْتَ من فَرْجِهَا والولَدُ عبدٌ لكَ وإذَا ولَدَتْ فاجِلِدُوهَا .
إذا زنَت أَمَةُ أحدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زنَت فليَجلِدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زَنَت فتبَيَّنَ زِناها فليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ .
لا مزيد من النتائج