نتائج البحث عن
«من اشترى شيئا بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ، وكان لا يرى بأسا أن يوليه أو»· 10 نتيجة
الترتيب:
من اشترى طعامًا بكيلٍ أو وزنٍ فلا يبيعُه حتى يقبضَه .
مَنِ اشتَرى طَعامًا بِكَيلٍ أو وَزنٍ، فلا يَبيعُه حتى يَقبِضَه. .
من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يقبضَهُ ويستوفيَهُ إلَّا أن يُشْرِكَ فيهِ أو يولِّيَهُ أو يقيلَهُ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَديثًا مُسْتَفاضًا بالمَدينةِ، قالَ: "مَن ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتَّى يَقبِضَه ويَسْتَوفيَه، إلَّا أن يُشرِكَ فيه، أو يُوَلِّيَه، أو يُقيلَه. .
مَنِ اشتَرى طعامًا فلا يَبِعْه حتَّى يقبِضَه .
منِ اشتَرى طعامًا، فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقبضَهُ .
حديث: مَن اشترى طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَقبِضَه. .
إذا اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضَه .
مَن اشترى طعامًا فلا يَبِعْه حتَّى يقبِضَه ) قال ابنُ عبَّاسٍ: وأحسَبْ كلَّ شيءٍ بمنزلةِ الطَّعامِ .
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَقبِضَه. قال مِسعَرٌ: وأَظُنُّه قال: أو عَلَفًا. .
لا مزيد من النتائج