نتائج البحث عن
«من السنة أن يجمع بينهما»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أراد أنْ يَجمَعَ بيْن الظُّهرِ والعصرِ أَخَّرَ الظُّهرَ حتى يَدخُلَ أوَّلُ وقتِ العصرِ، ثمَّ يَجمَعُ بيْنهما. .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أرادَ أن يَجمَعَ بينَ الصَّلاتَينِ في السَّفَرِ أخَّرَ الظُّهرَ حتَّى يَدخُلَ أوَّلُ وقتِ العَصرِ، ثُمَّ يَجمَعُ بينَهُما. .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد أنْ يجمَعَ بيْنَ الصَّلاتينِ في السَّفرِ أخَّر الظُّهرَ حتَّى يدخُلَ أوَّلُ وقتِ العصرِ ثمَّ يجمَعُ بيْنَهما .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ ضرَب رجُلًا وامرأةً في زِنًا، وحرَص أن يَجمَعَ بينهما، فأبى الغلامُ. .
أنَّ أنسًا كانَ يجمعُ بينَهما حينَ يغيبُ الشَّفقُ ويقولُ كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يصنعُ ذلِكَ .
لا يُفرّق بين مُجتمِعٍ ، ولا يُجمّعٌ بين مُفتَرقٍ ، مخافَةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنّهما يتراجعا بينهما بالسويةِ .
من مشَى في تزويجٍ بينَ اثنينِ حتَّى يجمعَ اللَّهُ بينهما أعطاهُ اللَّهُ بكلِّ خطوةٍ، وبكلِّ كلِمةٍ تكلَّمَ بها في ذلكَ : عبادةَ سنةٍ، صيامَ نهارِها وقيامَ ليلِها، ومن مشى في تفريقٍ بين اثنين حتى يفرِّقَ بينهُما، كانَ حقًّا على اللَّهِ أن يضرِبَ رأسَهُ يومَ القيامةِ بألفِ صخرةٍ من نارِ جهنَّمَ . .
الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ كفَّارةٌ لِما بيْنهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ الَّتي قبْلَها كفَّارةٌ لِما بيْنهما، ورمضانُ إلى رمضانَ كفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ: شِرْكٍ باللهِ عَزَّ وجَلَّ، وترْكِ السُّنَّةِ، ونَكْثِ الصَّفقةِ. قالوا: قد عرَفْنا الإشراكَ، فما ترْكُ السُّنَّةِ ونكْثُ الصَّفقةِ؟ قال: تَرْكُ السُّنَّةِ: الخُروجُ مِن الطَّاعةِ، ونكْثُ الصَّفقةِ: أنْ تُبايِعَ رجُلًا، ثمَّ تَخرُجُ عليه بالسَّيفِ تُقاتِلُه. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان يَجمَعُ بين الصَّلاتَينِ: المَغرِبِ والعشاءِ إذا غابَ الشَّفَقُ، قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يَجمَعُ بينَهما إذا جَدَّ به السَّيرُ. .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ارتَحَلَ قَبلَ أن تَزيغَ الشَّمسُ أخَّرَ الظُّهرَ إلى وقتِ العَصرِ، ثُمَّ يَجمَعُ بينَهما، وإذا زاغَت صَلَّى الظُّهرَ ثُمَّ رَكِبَ. .
[حديثُ] يَجمعُ بينَهُما [يعني المضمَضةَ والاستنشاقَ بغُرفةٍ واحدةٍ يتمضمَضُ منها ثلاثًا ثمَّ يستنشِقُ منها ثلاثًا .
إذَا كانَ في سفرٍ وأرادَ الجمعَ أخَّر الظهرَ حتى يدخلَ أولُ وقتِ العصرِ ثم يجمعُ بينهُما .
الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاةِ التي بعدَها كفارةٌ لما بينهما قال والجمعةُ إلى الجمعةِ والشهرُ إلى الشهرِ يعني رمضانَ إلى رمضانَ كفارةٌ لما بينهما قال ثم قال بعدَ ذلك إلا مِنْ ثلاثٍ قال فعرَفتُ أنَّ ذلك الأمرَ حدثٌ إلا مِنَ الإشراكِ باللهِ ونَكْثِ الصَّفْقَةِ وترْكِ السنَّةِ قال أمَّا مَنْ نكَث الصفقةَ أنْ تُبايِعَ رجلًا ثم تخالفَ إليه تقاتِلُه بسيفِك وأمَّا تركُ السنَّةِ فالخروجُ من الجماعةِ .
«الصَّلاةُ المكْتوبَةُ إلى الصَّلاةِ المكْتوبَةِ الَّتي بَعْدَها كفَّارَةٌ لما بيْنَهما، والجُمُعَةُ إلى الجُمُعُةِ، والشَّهْرُ إلى الشَّهْرِ -مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ إلى شَهْرِ رَمَضانَ- كَفَّارَةٌ لما بيْنَهما». ثُمَّ قالَ بعدَ ذلك: «إلَّا مِنْ ثلاثٍ». فَعَرَفْتُ أنَّ ذلك مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ، فقالَ: «إلَّا مِنَ الإشْراكِ باللهِ ونَكْثِ الصَّفْقَةِ، وتَرْكِ السُّنَّةِ». قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ: أَمَّا الإشْراكُ باللهِ فقد عَرَفْناهُ، فما نَكْثُ الصَّفْقَةِ وتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قالَ: «أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ؛ أنْ تُبايِعَ رَجُلًا بيَمِينِكَ، ثُمَّ تُخالِفَ إليهِ فَتُقاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ؛ فالخُروجُ مِنَ الجَماعَةِ». .
لا مزيد من النتائج