نتائج البحث عن
«من السنة أن يقيم عند البكر سبعا»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن أنسٍ قال : من السُّنَّةِ أن يقيمَ عند البكرِ سبعًا . قال خالدٌ : ولو شئتُ قلتُ : رفعَه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
عن أنسِ بنِ مالكٍ قال : إذا تزوَّجَ البكرَ على الثيِّبِ أقام عندها سبعًا . وإذا تزوَّج الثَّيِّبَ على البِكرِ أقام عندها ثلاثًا . قال خالدٌ : ولو قلتُ : إنه رفَعه لصدقتُ . ولكنه قال : السُّنَّةُ كذلك . وفي روايةٍ : عن أنسٍ قال : من السُّنَّةِ أن يقيمَ عند البكرِ سبعًا . قال خالدٌ : ولو شئتُ قلتُ : رفعَه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
عَن أنَسٍ، قال: مِنَ السُّنَّةِ أن يُقيمَ عِندَ البِكرِ سَبعًا. قال خالِدٌ: ولو شِئتُ قُلتُ: رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ، قال: إذا تَزَوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ أقامَ عِندَها سَبعًا، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكرِ أقامَ عِندَها ثَلاثًا. قال خالِدٌ: ولو قُلتُ: إنَّه رَفَعَه لَصَدَقتُ، ولَكِنَّه قال: السُّنَّةُ كَذلك. [وفي روايةٍ]: مِنَ السُّنَّةِ أن يُقيمَ عِندَ البِكرِ سَبعًا. .
السنةُ إذا تزوّجَ الرجلُ البكرَ على امرأتهِ ، أقامَ عندهَا سبعا ، وإذا تزوّج الثيبَ على امرأتِهِ ، أقامَ عندها ثلاثا .
إذا تزوَّجَ البِكْرُ على الثَّيِّبِ أقام عِندَها سَبْعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقام عِندَها ثلاثًا، ولو قلتُ: إنَّه رفَعهُ لصدَقْتُ، ولكنَّه قال: السُّنَّةُ كذلك. .
عَن أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه -ولو شِئتُ أن أقولَ: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولَكِن قال-: السُّنَّةُ إذا تَزَوَّجَ البِكرَ أقامَ عِندَها سَبعًا، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عِندَها ثَلاثًا. .
عن أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ : إذا تزَوَّجَ البِكْرَ علَى الثَّيِّبِ أقامَ عندَها سبعًا ، وإذا تزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ، ولَو قلتُ إنَّهُ رفعَهُ لصدقتُ ولَكِنَّهُ قالَ السُّنَّةُ كذلِكَ .
عَن أنَسٍ، قال: مِنَ السُّنَّةِ إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكرَ على الثَّيِّبِ أقامَ عِندَها سَبعًا وقَسَمَ، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكرِ أقامَ عِندَها ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ، قال أبو قِلابةَ: ولو شِئتُ لَقُلتُ: إنَّ أنَسًا رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال عبدُ الرَّزَّاقِ: أخبَرَنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ، وخالِدٍ، قال خالِدٌ: ولو شِئتُ قُلتُ: رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
إذا تزوّجَ البكرَ على الثيّبِ أقامَ عندها سبْعا ، وإذا تزوّجَ الثيبَ على البكرِ أقام عندها ثلاثا .
إذا تزوَّج البكرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا ، و إذا تزوَّج الثَّيِّبَ على البكرِ أقام عندَها ثلاثًا .
إذا تزوَّجَ البِكْرَ أقامَ عندَها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا .
إذا تزوَّجَ البِكْرَ أقامَ عندَها سبعًا ، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا .
الضِّيافةُ ثَلاثةُ أيَّامٍ، وجائِزَتُه يَومٌ ولَيلةٌ، ولا يَحِلُّ لرَجُلٍ مُسلِمٍ أن يُقيمَ عِندَ أخيه حتَّى يُؤثِمَه، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وكيفَ يُؤثِمُه؟ قال: يُقيمُ عِندَه ولا شيءَ له يَقريه بهِ. وفي روايةٍ: ولا يَحِلُّ لأحَدِكُم أن يُقيمَ عِندَ أخيه حتَّى يُؤثِمَه .
مَضتِ السُّنَّةُ أن يُكَبِّرَ للصَّلاةِ في العيدَينِ سبعًا وخمسًا، يذكرُ اللَّهَ ما بينَ كلِّ تَكْبيرتينِ .
مضَتِ السُّنَّةُ أن يُكَبَّرَ للصلاةِ في العيدين سبعًا وخمسًا يُذكَرُ اللهُ ما بين كلِّ تكبيرَتَينِ . .
لا مزيد من النتائج