نتائج البحث عن
«من باع شيئا بعد زوال الشمس يوم الجمعة ، فإن بيعه مردود ، لأن الله نهى عن البيع»· 13 نتيجة
الترتيب:
مَن باعَ بَيعَتَينِ في بَيعةٍ فلَه أوكَسُهما أوِ الرِّبا. [وفي لفظٍ]: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعَتَينِ في بَيعةٍ. .
أنَّ امرأةَ أبي ذرٍّ سألتْهُ عن السَّاعةِ في الجمعةِ الَّتي يُستجابُ فيها الدُّعاءُ فقالَ : بعدَ زوالِ الشَّمسِ بشبرٍ إلى ذِراعٍ .
النهيُ عن الصلاةِ نصفَ النهارِ حتى تزولَ الشمسُ إلا يومَ الجمعةِ ، يعني حديثَ : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن الصلاةِ نصفَ النهارِ حتى تزولَ الشمسُ إلا يومَ الجمعةِ .
عن أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وابنِ الزُّبيرِ صلاةُ الجمعةِ قبلَ زوالِ الشَّمسِ .
نهى عن الشراءِ و البيعِ في المسجدِ ، و أن تُنشَدَ فيه ضالَّةٌ ، و أن يُنشَدَ فيه شعرٌ ، و نهى عن التحلُّقِ قبلَ الصلاةِ يومَ الجمعةِ .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ نهى عن تَناشُدِ الأَشْعَارِ وعَنِ البَيْعِ والشراءِ فيهِ وأنْ يَتَحَلَّقَ الناسُ فيهِ يومَ الجمعةِ قبلَ الصَّلاةِ .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم . أنه نهَى عن تناشدِ الأشعارِ في المسجدِ ، وعن البيعِ والاشتراءِ فيه ، وأنْ يتحلقَ الناسُ يومَ الجمعةِ قبل الصلاةِ .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ نهى عن تَناشُدِ الأَشْعَارِ في المسجدِ وعَنْ البَيْعِ والِاشْتِرَاءِ فيهِ وأنْ يَتَحَلَّقَ الناسُ يومَ الجمعةِ قبلَ الصَّلاةِ .
أنه نهَى عن تناشُدِ الأشعَارِ في المسجِدِ ، وعنِ البيعِ والاشتراءِ فيهِ ، وأن يتحَلَّقَ الناسُ يومَ الجمعةِ قبلَ الصلاةِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن تَناشُدِ الأشعارِ في المَسجِدِ، وعَنِ البَيعِ والشِّراءِ، وعَنِ التَّحَلُّقِ فيه يَومَ الجُمُعةِ قَبلَ الصَّلاةِ. .
نهى عن الصلاةِ نصفَ النهارِ حتى تزولَ الشمسُ إلا يومَ الجمعةِ .
نهى عن الصلاةِ نصفَ النهارِ حتى تزولَ الشمسُ ، إلا يومَ الجمعةِ .
نَهَى عنِ الصَّلاةِ نصفَ النَّهارِ ، حتَّى تزولَ الشَّمسُ إلَّا يومَ الجمُعةِ .
لا مزيد من النتائج