نتائج البحث عن
«من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الأجل فلا يأخذ به تمرا»· 15 نتيجة
الترتيب:
من باع تمرًا فأصابته جائحةٌ فلا يأخذْها ، أيأخذُ أحدُكم مالَ أخيه بغيرِ حقِّه ؟ .
من باع تمرًا فأصابتْه جائحةٌ فلا يأخُذْها ، أيأخذُ أحدُكم مالَ أخيه بغيرِ حقِّه .
عن فضالةَ بنِ عبيدٍ قال إن أقوامًا يريدون أن يَستَنزِلوني عن دينِي ولا يكونُ ذلك حتى ألقَى محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه مَن باع طعامًا أو علفًا مما أُصيبَ بأرضِ الرومِ بذهبٍ أو فضةٍ فقد وجب فيه الخمسُ خمسُ اللهِ وسهمُ المسلمينَ .
من باعَ ثَمرًا فأصابتهُ جائحةٌ فلا يأخذ من مالِ أخيهِ شيئًا ، علامَ يأخذُ أحدُكم مالَ أخيهِ المسلِمِ ؟ .
مَن باع ثمرًا فأصابتْهُ جائحَةٌ فلا يأخُذْ مِن مالِ أخيهِ شيئًا عَلامَ يأخذُ أحدُكم مالَ أخيه المسلِمِ .
عن عَمرِو بنِ حُرَيثٍ، عَن أبيه: أنَّه باعَ عَليًّا دِرعًا مَنسوجةً بذَهَبٍ بأربَعةِ آلافِ دِرهَمٍ إلى العَطاءِ .
مَنْ باعَ ثَمَرًا ، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ ، فلا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أخيه شيئًا ، علامَ يأْكُلُ أحدُكُمْ مَالَ أخيه المسلِمِ ؟ ! .
من باع ثمرًا فأصابته جائحةٌ، فلا يأخذْ من أخيه، _ وذكر شيئًا _ على ما يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلمِ .
حديث عليٍّ : أنَّهُ باع بعيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجلٍ [يعني حديث: عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه باع بعيرًا له يُدعى عُصَيفِيرًا بعِشرينَ بَعيرًا إلى أَجَلٍ.] .
أنَّ أنسًا كاتبَ عبدًا لهُ على مالٍ إلى أجلٍ فجاءَه بهِ قبل الأجلِ ، فأبى أن يأخذَه فأتى عمرَ بنَ الخطابِ فأخذَه منهُ وقال : اذهب فقد عُتِقْتَ .
اشترى من يَهوديٍّ طعامًا إلى أجلٍ ورَهنَه درعَهُ .
أنَّ رجلًا جاءَ إلى النَّجاشيِّ فقالَ لَه أسلِفني ألفَ دينارٍ إلى أجَلٍ فقالَ مَنِ الحميلُ بِكَ قالَ اللَّهُ فأعطاهُ الألفَ وضربَ بِها الأجلُ أي سافرَ بِها في تجارةٍ فلمَّا بلغَ الأجلَ أرادَ الخروجَ إليهِ فحبسَتْهُ الرِّيحُ فعمِلَ تابوتًا فذَكرَ الحديثَ .
أنَّ النبيَّ اشترى طعامًا من يهوديٍّ لنفقةِ أهلِه إلى أَجَلٍ ورَهَنَه دِرْعًا من حديدٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشتَرى مِن يَهوديٍّ طَعامًا إلى أجَلٍ، ورَهَنَه دِرعَه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشتَرى طَعامًا مِن يَهوديٍّ إلى أجَلٍ، فرَهَنَه دِرعَه. .
لا مزيد من النتائج